responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 163

..........


النقص في قرطاسه، أو كتابته- سواء طهره هو أم غيره- (و اخرى) يكون من نفس التنجيس و في هذه الصورة قد يكون التنجيس تنقيصا للكتاب- و لو باعتبار مقابلة الطاهر- فيضمن التفاوت، (و أخرى) باعتبار أنه يحتاج إلى عمل أو اجرة في إزالة النجاسة، فإن كان المراد هو الصورة الأولى فلا إشكال في عدم الضمان، إذ التطهير فعل ارادي للمكلف و انما ارتكبه لامتثال أمر الشارع و حيث ان التطهير وقع بعد التنجيس بإرادة المكلف فلا يمكن انتساب النقص إلى المنجس، إذ التنجيس يكون من قبيل المقدمة الإعدادية، و النقص ناشى‌ء من التطهير الذي صدر من الفاعل المختار بأمر الشارع.

و أما النزاع المعروف بأن المباشر أقوى أم السبب؟ فهو أجنبي عما نحن فيه، إذ هم يلتزمون بعدم جريانه لو كان التوسط فعلا اختياريا، بل السبب انما يتحقق في مورد لا يكون بينه و بين الفعل ارادة الآخر، كما إذا صب الماء و جرى إلى ملك الغير.

و قد مثل لتوضيح ذلك: بأنه لو حفر بئرا و جاء الأعمى فوقع فيه فالحافر هو السبب لوقوع الأعمى، و أما إذا حفر بئرا و جاء آخر و ألقى الأعمى في البئر فلا إشكال في عدم انتساب الإلقاء إلى حافر البئر، ففي المقام أيضا كذلك، إذ أن الشارع بعد أمره بتطهير المصحف- على تقدير تنجيسه- يكون النقص ناشئا من التطهير و هذا داخل فيما تقدم في ضمان المنجس و عدمه من هذه الجهة.

و ان كان المراد هو الصورة الثانية، أو الثالثة- كما هو الظاهر- فلا إشكال في كونه ضامنا و يجب عليه دفع غرامته، غاية الأمر قد يلاحظ هذا العيب بنفسه و قد يلاحظ بالنسبة إلى وجوب تطهيره من اجرة و عمل لإزالة النجاسة، و قد يلاحظ بالنسبة إلى الأثر الحاصل بعد التطهير، إذ قد يتفق انه يوجب المزق بل قد يوجب المحو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست