responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 160

[ (مسألة- 22) يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس]

(مسألة- 22) يحرم كتابه القرآن بالمركب النجس (1)، و لو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره يجب محوه

[ (مسألة- 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر،]

(مسألة- 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، و ان كان في يده يجب أخذه منه (2)

[ (مسألة- 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة]

(مسألة- 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة (3) كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و ان كانت يابسة.


المقصود أن الإهانة لا تكون محرمة إلا إذا كانت مقصودة بنحو الداعي. (و لا يخفى ما فيه) إذ يمكن دعوى الضرورة على حرمة الإهانة من دون اعتبار الهتك الذي هو زائد على الإهانة.

(1) ان كتابة القرآن بالمركب النجس اهانة عند المسلمين للقرآن و استهانة به فيجب تطهيره أو محوه كما ذكرنا، و لكن يلزم على المصنف (قده) تقييد الحكم بصورة ما إذا استلزم من ذلك الهتك- كما قيد في الفرع السابق، إذ من الواضح عدم صدق عنوان الهتك في كتابته بالحبر المتنجس مثلا، الا ان يدعي أن الهتك هو الإهانة.

(2) ان تسلط الكافر على المصحف الشريف (تارة) يكون من باب سلطته عليه بالبيع و الهبة و أمثالهما أو فقل: صيرورته ملكا له، و هذا خارج عما نحن فيه، و قد افتى القوم بعدم جواز تسلطه عليه، و وجوب أخذه منه.

و (أخرى) يكون من باب نجاسة الكافر، فيكون حال الكافر حال سائر النجاسات و هو داخل في المسألة الآتية.

(و بعبارة اخرى) ان أريد به وضع يده عليه فالفرع المذكور داخل في المسألة الآتية، و ان أريد به التسليط عليه فهو داخل في بحث بيع المصحف منه و حكمه عدم الجواز.

(3) قد بينا أن اهانة الكتاب حرام بالضرورة،- فحينئذ- لا اشكال‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست