responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 159

[ (مسألة- 21) يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]

(مسألة- 21) يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (1)، كما انه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث. و اما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.


الذي ذكرناه- فتأمّل.

و مما ذكرنا يظهر لك ان ما ثبت بالكتاب و السنة هو ان الإهانة- أي الاستخفاف بالكتاب أو بالعترة- حرام كما ان تعظيمهما يكون من الدين فتكون الإهانة مقابلا للتعظيم، فالمدار على تحقق الإهانة دون الهتك و هي أعم منه، فلا يتوقف وجوب التطهير على الهتك لو كان زائدا على الإهانة كما ذكرنا، فلا وجه لقوله (قده): «إذا كان تركها هتكا» سواء كان راجعا إلى الحكم الثاني- أعني وجوب الإزالة كما هو الظاهر- أو راجعا إلى الاثنين كما يظهر من المسألة الآتية في المصاحف- بناءا- على ما في أغلب النسخ المشتملة على قوله:

«كما انه معه يحرم مس خطه»- إلخ.

نعم في نسخة بيروت أسقطت لفظة (معه)- و حينئذ- يكون ما أفاده في المصاحف موافقا لما أفاده في المشاهد من عدم اعتبار الهتك في التنجيس و اعتباره في خصوص التطهير.

و على كل حال لم يظهر وجه لاعتبار الهتك. اللهم الا ان يقال: ليس التنجيس و لا إبقاء النجاسة اهانة. نعم ربما كان ذلك موجبا للهتك، كما لو كانت النجاسة قذرة كالعذرة،- و فيه ما لا يخفى- و لو سلم لاختلف الحكم في أغلب المسائل المذكورة- فتأمل-

(1) و لا يخفى ما فيه:، إذ لو كان المدار على الإهانة فإذا لم يكن مس المصحف بالنجس في حد نفسه اهانة كيف يقصد به الإهانة، فلا محالة يكون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست