responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 161

[ (مسألة- 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]

(مسألة- 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة- (صلوات اللّه عليهم)- المأخوذة من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة (1)


في حرمة كل ما يوجب ذلك- سواء كان نجسا كالأعيان النجسة أو متنجسا كما في العين المتنجسة- و لكنه خلاف ما يظهر منه في المسألة (19) حيث جعل المدار على الهتك، و عليه فلا إشكال في عدم اختصاصه بالعين اليابسة النجسة بل المتنجسة كذلك بل الروث و غيره من القذارات الطاهرة أيضا موجب لذلك، بل يمكن ان يقال بأن البصاق قد يوجب الهتك أكثر من تنجيسه بمثل اليد المرطوبة المتنجسة بالدم، و عليه لا يكون مس يد الكافر و وجهه مع الجفاف بل الدم اليابس و نحوه حراما لعدم صدق الهتك عليه.

(و بعبارة أخرى) ان كان مدار التحريم هو الإهانة فلا خصوصية لذلك بالعين النجسة بل تشمل حتى المتنجسة، و ان كان هو الهتك فلا هتك في يد الكافر ليكون الوضع محرما.

(1) قد ظهر مما ذكرنا أن التربة حكمها حكم من انتسبت اليه من جهة الاحترام و الإهانة، فما دامت منسوبة إلى الحسين (ع) فيجب إزالة النجاسة عنها و يحرم تنجيسها، و يكفي في ترتيب الأحكام عليها صدق اسم التربة عليها إذ الانتساب يدور مدار التسمية سواء كانت واقعية أو صورية، لأن الجعل الاعتباري كان لتحقق النسبة، فلو أتى بها من أبعد البلدان و سماها تربة الحسين (ع) و الناس يعاملونها معاملة تربة الحسين (ع) فإنه- ترتب عليها أحكام التربة-

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست