responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 15

إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (1)، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.


كما لا فرق بين ان نلتزم بسقوط الأصول في الأطراف من جهة التعارض أو نقول بأن المسقط لها هو العلم الإجمالي و انه لا مورد معه للأصول في الأطراف- فتأمّل.

(1) لا يخفى ان مسقطات العلم الإجمالي عن التنجز لا تختص بصورة خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، بل هناك مسقطات اخرى كالاضطرار مثلا، فاذا كان بعض الأطراف معينا أو غير معين مضطرا اليه فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا، غاية الأمر السقوط في الخروج عن الابتلاء يعاكسه في الاضطرار الى بعض الأطراف، فإن الخروج عن الابتلاء يوجب عدم التمكن من المخالفة القطعية و اما الاضطرار الى ارتكاب بعض الأطراف فهو يوجب عدم التمكن من الموافقة القطعية.

ثم انه قد ثبت في محله ان الشي‌ء إذا كان غير مقدور عليه فلا يصح التكليف به فان التكليف عند عدم القدرة محال و ذلك اما لأنه تكليف بغير المقدور و من الواضح عدم جواز التكليف بما لا يطيقه المكلف و ان زعم الأشاعرة إمكانه، أو لأن نفس التكليف ممتنع إذ لا فائدة في تكليف العاجز لعدم ترتب الغرض عليه و ذلك لأن الغرض من تكليف الغير انما هو احداث داع في نفسه نحو الفعل أو الترك و مع عدم التمكن عليه كيف يكون التكليف داعيا و باعثا نحو المكلف به فيكون من التكليف الذي يمتنع صدوره عن العاقل فضلا عن الشارع الحكيم.

ثم ان عدم القدرة على ارتكاب أحد الأطراف قد يكون عقليا، كما في صورة تلف البعض قبل العلم الإجمالي، و قد يكون عاديا كما لو كان عدم الابتلاء بذلك الطرف موجبا لعدم التمكن العادي من ارتكابه، و قد يكون شرعيا كما إذا كان أحد الأطراف مملوكا للغير و هو لا يأذن بالتصرف فيه.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست