responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 158

..........


ضروريات الإسلام، بخلاف ما دل في باب حرمة تنجيس المساجد، بل قد يكون التوهين فيما نحن فيه موجبا للارتداد- فافهم.

و لا يخفى: أن الإهانة تكون من الأمور القصدية و لا تحصل الا بالقصد، و لكن يشترط فيها ان يكون الفعل موجبا للإهانة عرفا و الفاعل قاصدا لها، فاذا كان الفعل غير موجب لها أو ان الفاعل لا يقصد به الإهانة فلا تتحقق الإهانة كما ان التعظيم أيضا يكون كذلك، فاذا قام لأجل غاية غير التعظيم و لكن التعظيم حصل ضمنا بالنسبة إلى وارد، إلا ان جهة صدوره من الفاعل- غير متحقق كما في صورة الإهانة لا يكون ذلك تعظيما.

و (بعبارة أخرى): المعلوم و الغاية يكون داعيا للفعل، فما هو الموجود في آخر العمل هو الداعي له أولا، و المنسبق إلى الذهن ابتداء، فاذا تحقق الفعل بلا داعي الى ذلك فلا يتحقق التعظيم منه.

إذا عرفت ذلك فنقول: (تارة) يصدر الفعل اختيارا و لكنه لم يكن التوهين مقصودا منه، كما إذا وطأ الكتاب المقدس و جعله تحت قدمه في صورة الغفلة عنه و عدم العلم به. و (اخرى) يفعل ذلك لعدم مبالاته مع علمه بالكتاب و لكنه لم يقصد الإهانة. و (ثالثة) يكون الداعي لهذا الفعل هو إيقاع الإهانة بالكتاب العزيز، فالعلة الغائية توهين الكتاب، فعلى كل حال لا يبعد القول بحصول التوهين خارجا في جميع هذه الصور الثلاثة، غاية الأمر في الصورة الأولى لا عقاب على الفاعل لكونه معذورا لجهله، و مع الجهل لا يتحقق العصيان حتى يستحق العقاب، و في الصورة الثانية يستحق العقاب لتحقق العصيان و في الصورة الثالثة يكون محكوما بالارتداد. و لا فرق في جميع هذه الصور بين الكتاب و العترة، فكل ما يكون موجبا لاهانة أحدهما يتبع حكمه على التفصيل‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست