responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 157

..........


و لا اشكال فيه كما انه لا ينبغي الإشكال في وجوب الاحترام و حرمة التوهين في جميع ما يتعلق بهما من الضرائح و الترب، و كل ما يكون راجعا إلى العترة، و الكتاب حتى الجلد و الغلاف، بل حتى الغرفة التي يجعل فيها الكتاب المقدس.

و ليس هذا الحكم مختصا بالإسلام، بل بناء العقلاء جار في تبعية مدفن الشخص في الإكرام، و لذا ترى الجميع يعظمون مقابر أسلافهم و يرون من أهانها متعديا عليهم فضلا عن كونه مقصرا في حقوقهم، و كفاك شاهدا لذلك (قبر الجندي المجهول) و قصة ابي الفرزدق الذي لاذت به تلك العجوز و جاءت له بحصيات من قبره ليكون واسطة في إطلاق ابنها، إلى غير ذلك من الشواهد التي جرى عليها العقلاء من سائر البشر، حتى ان البعض ليشتم الشخص بتوجيه كلمات النقص إلى قبر أبيه.

فلا كلام من حيث الكبرى، اما من حيث الصغرى و كون التنجيس اهانة فهذا أيضا لا اشكال فيه في القذارة الظاهرية، و أما القذارة المعنوية كصب الخمر المعطر عليه فذلك أيضا توهين بحكم الشرع و العرف بعد اطلاعه على حكم الشارع، فلا محالة يعترف بقذارة الخمر في الإسلام غاية الأمر ان المسلم يصدق و الكافر لا يصدق، فالمسلم يرى صبه كصب البول في كونه موجبا للإهانة، فإذا تم فيجب التطهير فورا، إذ كما ان التنجيس اهانة فبقاء النجاسة أيضا إهانة، و قد بينا في وجوب التطهير في المساجد ان البقاء تقريب للنجاسة فيجب التطهير و في المقام أيضا البقاء اهانة فيجب رفعها.

و يتضح مما تقدم أن الدليل على حرمة تنجيس الضرائح المقدسة، و الكتاب العزيز، و ما الحق بهما و وجوب التطهير يكون أقوى مما دل على حرمة تنجيس المساجد و وجوب تطهيرها، لأن الدليل في المقام يعود إلى كونه ذلك من‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست