responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 156

[ (مسألة- 20) المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]

(مسألة- 20) المشاهد المشرفة كالمساجد (1) في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا في التأكد و عدمه.


الأعلام بالأحكام، أو بالموضوعات فاما أن يكون من باب الأمر بالمعروف فهذا خارج عما نحن فيه، أو من باب أهمية الموضوع، و إلا فالاعلام في باب الموضوعات لا دليل عليه. نعم في باب الأحكام يمكن القول به من باب إرشاد الضال (مثلا) و أما في باب الموضوعات فيتوقف على إحراز الأهمية، كما إذا رأى غريقا و هو لا يقدر على إنقاذه فيجب الأعلام من باب حفظ النفس المحترمة، أو رأى قادما على قتل مسلم متخيلا انه كافر فإن الأعلام بكونه مسلما واجب، بخلاف القادم على شرب النجس متخيلا بأنه طاهر، فإنه لا يجب إعلامه بالنجاسة.

ثم ان قلنا بأن الأعلام واجب من جهة التسبيب فالظاهر أنه لا فرق بين العلم بالامتثال و عدمه، و جعل الثاني من مقولة الشك في القدرة بعيد، لما عرفت من ان الفاعل انما يفعله عن نفسه لا عن المخبر، فلا يكون فعله للمخبر كي يكون الشك في حصوله شكا في القدرة من المخبر- فتأمل.

و لعل الوجه في احتياطه في صورة الهتك هو ان الهتك يوجب حتى المقدمة الإعدادية، للزوم التصدي لرفع ما يوجب الهتك و لو بمقدار المقدمة الإعدادية، بخلاف مجرد التكليف الكفائي بإزالة النجاسة- فلاحظ.

(1) لا يخفى ان هذه المسألة داخلة في كبرى كلية مسلمة لدى الكل، بل لا يبعد عدها من ضروريات المذهب، بل من ضروريات الدين الإسلامي، لتظافر الآيات و تواتر الأخبار عليها، و هي لزوم احترام الثقلين الكتاب المقدس، و العترة الطاهرة و حرمة توهينهما و الحط من كرامتهما. و هذا أمر واضح بين الفريقين‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست