responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 155

..........


و قد علق بعض المحشين بأن الإزالة واجبة و لو بنحو التسبيب، فاذا علم بترتب الإزالة على الأعلام وجب مقدمة لها، لوجوب التصدي لإزالة النجاسة بأي نحو يتمكن منه. و من الواضح أنه لو كان المكلف عالما بالنجاسة و لكنه جاهل بالحكم يجب على العالم أعلامه بالوجوب، لا من باب تبليغ الأحكام، و لا من باب الأمر بالمعروف بل- كما ذكرنا- يجب التصدي لإزالة النجاسة عن المسجد بأي نحو امكنه الحصول منه على زوالها.

و لكن الصحيح هو ما ذكره المصنف (قده)، أنه (تارة) تكون الإزالة مقدورة له بالمباشرة (و اخرى) مقدورة له بالنيابة بأن يستأجر شخصا للإزالة نيابة عنه، (و ثالثة) مقدورة له بأن يأمر من له الأمر إلى عبيده، أو يستدعي من صديقه، ففي كل هذه المقامات الإزالة في الحقيقة فعل له، غاية الأمر قد يكون بالمباشرة، و قد يكون بالنيابة، و قد يكون بالآلة، فإذا كانت الإزالة فعلا له و منسوبة إليه فهي مقدورة له و يجب عليه المبادرة إليها. و لا كلام في ذلك انما الإشكال فيما إذا كانت الإزالة غير مقدورة له بوجه من الوجوه، فالاعلام- بما أنه إعلام لا بما انه توصل لخصوص الإزالة- واجب أم لا؟ و الظاهر أنه لا دليل على وجوب أعلام الغير، إذ مع الأعلام يوجب التكليف للغير، فالإزالة لا تكون فعلا له تسبيبا، إذ من الواضح توسط ارادة الفاعل، فإعلامه لا يكون أزيد من كشف الستار عن التكليف، فيكون من قبيل المقدمة الإعدادية، و لذا لا يكون فعل الغير فعلا عنه- باعتباره مخبرا- بل فعلا عن نفسه.

نعم لو كان أعلامه موجبا للإزالة من دون واسطة لإرادة المكلف لكان الفعل منسوبا اليه و هو واجب.

و الحاصل ان الإزالة لما لم تكن مقدورة له لم تكن واجبة عليه، و أما‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست