responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 154

و اما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم (1)

[ (مسألة- 19) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]

(مسألة- 19) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم (2) إذا كان مما لا يوجب الهتك، و الا فهو الأحوط.


مثل المقام، و ان صدق عليه اسم المسجد لغة». و لا يخفى: ما في ذلك من مواقع النظر.

و كيف كان فصور المسألة تختلف و يختلف الحكم باختلافها، (فتارة) يقول: وقفت هذا مسجدا و شرطت ان لا يصلى فيه إلا التراويح. (و اخرى) يقول: وقفته لصلاة التراويح. (و ثالثة) يقول: جعلته مسجدا لخصوص طائفتنا (و رابعة) يقول: جعلته مسجدا للمسلمين، و لكن يعتقد انحصار المسلمين بهم على الاعتقاد و لا يصرح. (و خامسة) يصرح و يقول: وقفته على المسلمين و هم نحن.

و الذي يظهر من عبارات القوم انهم لم يتعرضوا لجميع الصور، كما انهم لم يتعرضوا إلا لصورة خاصة، و كلماتهم كلها راجعة إليها- فراجع.

(1) فقد ورد الاستحباب باتخاذ مصلي في كل دار حتى أنه في حالة النزع ينقل له تخفيفا، كما و يستحب للحائض الجلوس في مصلاها بقدر الصلاة، و ما شاكل ذلك. و لا ريب ان أحكام المسجدية لا تترتب على ذلك المكان لعدم كونه مسجدا، اللهم إلا أن يجعله مسجدا و هذا أمر آخر.

(2) قد ذكر المصنف (قده) فيما سبق ان البذل واجب إذا توقف التطهير عليه فيتوجه عليه: انه لماذا أفتى في المقام بعدم وجوب الأعلام مع ان بذل المال لا يكون بأقل من الأعلام في التسبيب، مع انه لم يتضح الفرق بين كونها موجبة للهتك و عدمه في وجوب الأعلام و عدمه؟ و الظاهر أنه اعتمد على عدم الوجوب بأن التكليف يسقط عنه لعجزه، و عن غيره لعدم علمه به.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست