responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 14

..........


لوجود اليقين بنقض الحالة السابقة.

«و الجواب عن ذلك واضح جدا» إذ ان متعلق اليقين في صدر الخبر و ذيله واحد و متعلق اليقين هنا مختلف فاليقين الأول تعلق بخصوص الفرد و اليقين الثاني تعلق بالقدر الجامع، فلا يكون تناقض بين الصدر و الذيل: نعم يمكن ان يقال: بعدم إمكان إجراء الاستصحاب من جهة ان التمسك بالصدر مع الشك في انطباق المعلوم الإجمالي على هذا الطرف يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و هو غير صحيح، و جوابه واضح، فان احتمال الانطباق لا يخرجه عن كونه مشكوكا فيه فلا مانع من جريان الاستصحاب.

و قد يقرب التناقض بتقريب أخر و هو ان المناقضة انما تكون بين الترخيص الفعلي و احتمال التكليف المنجز، فإن اجراء القاعدة في طرف يوجب الترخيص فعلا مع إمكان ان يكون هذا الطرف هو متعلق المعلوم بالإجمال، فكما ان اجتماع المتناقضين محال كذلك احتمال اجتماعهما أيضا محال، إذ الأول مناف لذات الخطاب و الثاني مناف لإطلاق الخطاب.

و هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ غايته هو احتمال الانطباق و هو لا يولد الا احتمال المنع الفعلي و العقاب، و هو معنى كونه مجرى الأصل المرخص المؤمن من العقاب، و ليس احتمال اجتماع الحكمين الا كاحتماله في موارد الشبهات البدوية. و لعل مراد صاحب الكفاية (قده) هو هذا و ان كان ذلك لا يخلو من تأمل لأنه- ;- يمنع الجمع عند إحراز الفعلية من جميع الجهات. و هذا يحتاج الى بحث مفصل، و تمام الكلام في محله في الأصول.

و كيف كان فلا مجال للرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي، بل اللازم هو وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف- سواء قلنا بالعلة أم بالاقتضاء‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست