responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 142

..........


معاملة الزوج، أو الزوجة لو كان أحدهما منا، و فيما لو حج المخالف ثم استبصر بعد مدة هل يلزمه طواف النساء، و قد تخلصنا من جميع هذه الويلات بأن قلنا ببطلان إحرامهم لكونه عبادة، و عباداتهم باطلة فلا أثر لإحرامهم،- و حينئذ- فلو قلنا بكون الوقف عبادة كانت وقفية مساجدهم باطلة.

نعم ان كلا من المقدمتين محل تأمل و إشكال- أعني كون الوقف عبادة كالعتق، و كون هذه العبادة من عباداتهم التي قلنا ببطلانها- قال الشيخ (قده) فيما حكي عنه في درس الوقف: «التقاط» يجوز وقف الكافر عند الأصحاب جلا، أو كلا و قد نقل نفي الخلاف فيه، بل الإجماع عليه لوجود المقتضى، و انتفاء المانع، و قد تقدم في شرط القربة نبذ من الكلام في ذلك حيث بينا ان اعتبارها لا يمنع من صحته من الكافر، بناءا على كون المراد بالقربة هنا قصدها و ان امتنع حصولها- كما في العتق- لعدم الدليل على اعتبار أزيد من ذلك كما في العبادات بالمعنى الأخص، و لذا ذهب الكل، أو الجل إلى اشتراط الوقف بالقربة، و صحته من الكافر فان الجمع بين الكلامين لا يتيسر إلا على تقدير كون المراد بالقربة ما ذكر لا حصول التقرب فعلا، لأن الكفر يمنع من التقرب- انتهى.

قلت: يمكن المناقشة في ذلك بأن مرجعه إلى الالتزام بصحة جميع عبادات الكافر لأن المدار على القصد و هو حاصل، و المنتفى إنما هو حصول القرب و ذلك أمر آخر هو من قبيل ترتب الثواب في عدم رجوعه إلى اختيار الفاعل- حتى لو كان من المؤمنين. و بالجملة- انا نريد ان نقول: بأن وقف الكافر- مع كونه عبادة- يعتبر فيه نية القربة- صحيح، مع قولنا ببطلان باقي عباداته، و هذه لا تنتج لنا ذلك بل تنتج الالتزام بصحة عباداته جميعا- فلاحظ و تدبر.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست