responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 143

..........


قال السيد (قده) في كتاب الوقف من ملحقات العروة- المسألة الثالثة-:

«المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف، و الأقوى- وفاقا لجماعة- عدم اشتراطه للإطلاقات، و لصحته من الكافر» إلخ. و في الحاشية الخطية: «إنما يصلح ذلك شاهدا على ما ذكر لو كان المراد من التقرب المعتبر فيه هو التقرب المعتبر في كلي العبادات، لكنه هنا ممنوع».

و قال في المسألة الأولى من شرائط الواقف: «لا يشترط في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم» إلى قوله: «نعم ربما يستشكل فيه بناءا على اعتبار قصد القربة في الوقف، لكنك قد عرفت عدم اعتباره، و على فرض اعتباره يمكن حصوله ممن يعترف باللّه تعالى و لا يلزم حصول القرب، بل يكفي قصده، بل ظاهرهم الإجماع على صحة وقفه على ما لا يصح في مذهبنا، مثل الوقف على بيوت النيران» إلى ان قال: «لكن الصحة هنا ليست واقعية بل من باب إقرارهم على دينهم، بخلاف الجامع للشرائط عندنا فإن الصحة فيه واقعية بعد كونهم مكلفين بالفروع و عدم كون الوقف من العبادات، و إن فيه قصد القربة فلا نسلم بطلان كل ما يعتبر فيه قصد القربة من الكافر» و الحاشية على قوله «لا نسلم» هي لأن القربة المعتبرة فيه ليست بالمعنى المعتبر في العبادات، بل يكفي كونه مقربا لا من جهة الفاعل.

قلت: فكأن الماتن (أولا) منع من اعتبار قصد القربة في الوقف، (و ثانيا) أنه على تقدير تسليم اعتبار قصد القربة يقول: يصح وقف الكافر لأنه يقصد القربة و ان لم يحصل له القرب. و أما قوله: «و عدم كون الوقف من العبادات» فكأنه تكرار لإشكاله الأول. و أما قوله: «و اعتبرنا فيه قصد القربة فلا نسلم بطلان» إلخ فكأنه تكرار لإشكاله الثاني، فلا يكون محصله إلا ما نقلناه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست