responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 141

..........


تحت حقيقة واحدة و منعنا العموم الإطلاقي و اقتصرنا على الإجماع و سلمنا أن المسجد الحرام كان قبل هذا العصر كنيسة- مثلا- و شمله الحكم بعد أن صار مسجدا لم يكن الحكم شاملا لما بقي على حاله السابق من كونه كنيسة، أو بيعة، فان شموله له يتوقف على الإطلاق الأحوال، و هو المراد مما تقدم من إنكار الإطلاق نعم لم يكن مرادنا هو التفكيك بين الإفراد كي يتم الاستدلال المذكور بل كان مرادنا هو التفكيك بين الأحوال، و المفروض أنه ليس لنا إطلاق أحوالي. و فيه أنه لو أنكرنا الشمول اللفظي و بقينا نحن و الإجماع فليس في البين إطلاق أفرادي و لا أحوالي، فبناء على إسقاط الدليل اللفظي و الاقتصار على الإجماع لا يكون دعوى عدم التفكيك بين الأفراد نافعة، كما لا تكون دعوى عدم التفكيك بين الأحوال نافعة- فلاحظ و تدبر.

هذا كله في معابد اليهود و النصارى القديمة التي جعلت في زمان صحة ديانتهم كاليهود قبل عيسى (ع) و النصارى قبل الإسلام، أما ما تأخر عن ذلك- خصوصا ما كان منها في أيام الإسلام- فمضافا الى ما عرفت من انه لا ينبغي الإشكال في خروجه عن حكم مساجد المسلمين يتوجه إليه إشكال آخر و هو بطلان وقفه، من جهة كونه وقفا على العبادة الباطلة، و لا يمكن- الجواب عنه- بأنه ليس بوقف عليها و انه من قبيل جعله لمجرد حفظ عنوان خاص، فان ذلك العنوان الخاص أيضا باطل فلا يصلح جعله و إنشاؤه.

- و فيه أشكال آخر-، و هو عدم صحة الوقف منهم بعد البناء على أنه عبادة يعتبر فيها قصد القربة و بعد البناء على بطلان عباداتهم، و هذا الإشكال الأخير جار في مساجد غير الإمامية من فرق المسلمين، فإنه قد- حقق في محله- بطلان عباداتهم، و بذلك استرحنا من إشكالات عدم إتيانهم بطواف النساء في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست