responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 140

..........


من التفكيك بين الإفراد فضلا عن كونه من التفكيك بين الأحوال، فإن كونه من التفكيك بين الأحوال مبني على الالتزام بأن المسجد الحرام- مثلا- كان قبل الإسلام كنيسة ثم صار مسجدا في الإسلام، و هو ممنوع أشد المنع حيث قد- تحقق في محله- ان هذه مساجد من الأزل، أو هي حادثة في أيام إبراهيم- 7-، فهي على الدين الحنيف، دين إبراهيم. و لا يجري عليها ما مر عليها من الهود و التنصر و ان كانا صحيحين في ظرفهما، كما نلتزم بذلك في ديانة نبينا- (صلى اللّه عليه و آله و سلم)- قبل البعثة، و ديانة آبائه إذ ليست هي النصرانية قطعا، و لا مانع من بقاء أشخاص معينين لا يدخلون في دين الرسول الجديد و ان كانت رسالته عامة لما عداهم.

و بالجملة، انه لو قلنا: بأن المراد بالمساجد هو مطلق المعابد، و ان المساجد و الكنائس، و البيع كلها داخله تحت حقيقة واحدة كان الحكم شاملا للجميع، إلا أن يدعي عدم العموم أو الإطلاق، و ان العمدة هو الإجماع و لم يعلم شموله للكنائس و البيع،- و حينئذ- يكون مختصا بالمساجد إلا بهذه الطريقة المذكورة و هي ان المسجد الحرام داخل في هذه الأحكام- فلا بد ان يكون محكوما بها من الأزل. و لا بد ان يشاركه فيها غيره من البيع و الكنائس التي كانت موجودة في العصر السابق،- و حينئذ- لا مجال للتفكيك بين الإفراد في ذلك العصر، فاذا عمها الحكم عم الإفراد الموجودة في هذا العصر، فيجاب: بأن المراد من التفكيك انما هو بين الأحوال، لا بين الإفراد، و لكن هذا الجواب يعطي ان المسجد الحرام إنما أدخلناه في حال كونه مسجدا- و هو حاله في هذا العصر- فلا يسرى الحكم منه الى ما بقي على حاله السابق و لم يتغير إلى المسجدية.

- و فيه ما عرفت- من منع كونها تحت حقيقة واحدة، إذ لو سلمنا كونها‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست