نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 13
..........
الشيخ الأعظم (قده) خالف في ذلك و تبعه شيخنا الأستاذ (قده)، و حاصل ما أفاداه: ان لزوم الموافقة القطعية ناش من تعارض الأصول في الأطراف، إذ كل طرف يكون مجرى للأصل النافي مع قطع النظر عن الطرف الآخر. و حيث انه لا يمكن الجمع بين الأصلين أو الأصول للزوم المخالفة القطعية و لا يمكن جريانه في طرف دون أخر للزوم الترجيح بلا مرجح فيقع التعارض بين الأصلين أو الأصول و مرجعه الى التساقط، و يبقى احتمال التكليف في كل طرف منهما بلا مؤمن فيلزم الاجتناب عنهما، فلا يكون العلم الإجمالي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية بل هو مقتض لذلك.
و أشكل عليه: بما لو كان أحد الطرفين في حد نفسه مجرى لاستصحاب الطهارة و الطرف الآخر مجرى لقاعدة الطهارة، ثم علم بطرو النجاسة على أحدهما- فحينئذ- استصحاب الطهارة في الطرف الأول يعارض قاعدة الطهارة في الطرف الثاني فيتساقطان، و بعد سقوط الاستصحاب من الطرف الأول يرجع فيه الى قاعدة الطهارة و لا معارض لها لسقوط معارضها- و هو أصل الطهارة في الطرف الثاني في رتبة سابقة.
و أجيب عن ذلك: بسقوط قاعدة الطهارة في الأول في مرتبة سقوط استصحابها فيه باعتبار انها هي و الاستصحاب يقفان معا في مقابل أصل الطهارة في الطرف الثاني، فإذا سقطا للمعارضة لم يبق ما يتمسك به من الأصول في جميع الأطراف.
و ربما يمنع من اجراء الاستصحاب في بعض الأطراف للزوم التناقض بين صدر خبر الاستصحاب و ذيله، و يقرب ذلك- كما جاء به الشيخ (قده) بأن مقتضى الصدر و هو قوله: «و لا ينقض اليقين بالشك ابدا» وجوب اجراء الاستصحاب و مقتضى ذيله: «لكن تنقضه بيقين آخر» وجوب عدم إجرائه
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 13