responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 136

..........


الإتيان بمقدمة محرمة، (و اخرى) تكون منحصرة ففي ظرف الانحصار (تارة) لا يمكن من تحصيل الإجازة فلا إشكال في جواز الإتيان بها، (و اخرى) يتمكن من تحصيلها- فحينئذ- يجب عليه الإتيان بها على وجه شرعي، و فيما نحن فيه بعد خروجه عن المسجد يجب عليه الغسل و تطهير المسجد فورا.

و قد أهمل المصنف (قده) و غيره ذكر التيمم في صورة عدم إمكان الغسل لمرض، و نحوه، مع ان الغسل- حينئذ- واجب، فاذا كان واجبا و لم يتمكن منه فالتيمم يقوم مقامه بلا اشكال كما صرح به المحقق (ره) في الشرائع، فإن وجبا و لم يتمكن منهما فيجب عليه التيمم لهذه الغاية- أي امتثال الأمر بالإزالة- كما لا يحتاج في صحة الغسل عند التمكن منه سوى قصد امتثال أمر الإزالة المتوقف على اللبث المتوقف على حليته على الغسل كما قال المحقق (قده): «و الواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، و لدخول المساجد، و لقراءة العزائم إن وجبا».

نعم وقع النزاع فيما إذا كان الفعل مستحبا- كما إذا أراد مس المصحف- فقد وقع الخلاف في جواز التيمم لهذه الغاية المستحبة و عدم جوازه، و لكنهم لم يختلفوا في وجوب التيمم إذا كانت الغاية واجبة و هو غير متمكن من الغسل أو الوضوء، و الظاهر ان عدم ذكرهم ناش من النسيان أو الاشتباه- فافهم.

ثم (ربما يقال) بمشروعية التيمم في الصورة الثانية التي يتمكن فيها من الغسل، بتقريب: ان التيمم يحتاج الى ربع ساعة- مثلا- و الغسل يحتاج إلى ساعة، و حيث ان المكث في المسجد مستحب في كل آن، كان في الربع الأول عاجزا عن المكث بتاتا و في الثلاثة الأرباع الباقية متمكنا من ادراك ثوابها بالتيمم و ان الغسل موجب لتفويت هذا المقدار فالتيمم مشروع في حقه فاذا شرع له‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست