responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 135

..........


و تقديمه و عدم جواز ارتكاب المحرم، و أما (الصورة الثانية) فتقع المزاحمة بين حرمة بقاء النجاسة الى ان يغتسل و حرمة مكثه الى ان يتم إزالتها، و حيث ان الثانية أهم أو محتملة الأهمية دون العكس فالعقل يحكم باختيار الشق الأول و هو إبقاء النجاسة الى ان يغتسل فيزيلها بعد تمامية الغسل، غاية الأمر يجب عليه الغسل فورا حتى يشتغل بالإزالة فورا لما بينا من فورية الإزالة، و ذلك انما يكون لأجل التخلص من ترك الواجب و فعل الحرام، و لا كلام في ذلك كله و انما وقع البحث في ان هذا الواجب واجب عقلي فقط أو شرعي أيضا و الظاهر انه واجب شرعي- بناءا على القول بوجوب مقدمة الواجب- لأن الممتنع العقلي كالممتنع الشرعي، فإذا كانت ازالة المانع العقلي ممكنة- كما في فتح باب الدار المباحة الواقعة في طريق الإنقاذ كان ذلك الفتح واجبا عليه شرعا لتوقف الواجب عليه و هو الإنقاذ، فكذلك المانع الشرعي إذا تمكن من إزالته بالاستيذان، أو الاستيجار فيجب عليه ذلك من باب مقدمة الواجب.

ثم ان العقل فيما نحن فيه يرى أهمية حرمة المكث الى ما بعد الإزالة، و لذا قدمنا حرمة ذلك و رفعنا اليد عن حرمة بقاء النجاسة الى ما بعد الغسل، فتبقى حرمة بقائها الى ما بعد الغسل الى زمان الإزالة، و حيث ان الإزالة في هذا الظرف واجبه و لا مزاحم لها و هي متوقفة على الغسل، فيكون الغسل واجبا بالوجوب الغيري الفوري، فكلما أخر الغسل عصى و بقي الواجب النفسي بحاله، فتكون مقدمته واجبة فورا بالوجوب الغيري. و نظير ذلك استيجار الدابة للحج لو أمكن فإنه واجب شرعا، و مجرد صحة الحج لو ركبها غصبا لا ينفي الوجوب الشرعي المقدمي لو قلنا: بوجوب مقدمة الواجب.

و الحاصل ان المقدمة (تارة) تكون غير منحصرة فلا إشكال في عدم جواز‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست