responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 137

..........


التيمم أمكنته إزالة النجاسة.

و بالجملة (تارة) يقع التيمم لإدراك واجب كالصلاة و هذا مما لا أشكال فيه (و أخرى) لأجل تحليل ما يكون حراما كمس المصحف و قد وقع الكلام فيه و لسنا بصدد تحقيقه فيه، (و ثالثة) لغاية مستحبة كالصلاة المستحبة و المكث في المسجد و أمثال ذلك، و هذه الصورة- قد يكون- غير واجد للماء فيها بحيث لو لم يتيمم لفات منه ذلك المستحب- كما إذا كان جنبا و ليس عنده ماء قبل الفجر- فلا ينبغي الإشكال في مشروعية التيمم في المقام،- و قد يكون- واجدا للماء و لكن الوقت لا يتسع له بحيث لو اغتسل لما بقي وقت لصلاة الليل و لا إشكال أيضا في مشروعية التيمم هنا.

و في هذين القسمين لو قلنا بعدم مشروعية التيمم لزم تفويت مصلحة مستحبات موقته عن الجنب، بلا دليل، إذ لا فرق من هذه الجهة بين الواجب و المستحب، و قد يكون التيمم لأجل ادراك مصلحة مستحب غير موقت كالمكث في المسجد لصلاة ابتدائية و أمثال هذه الأمور.

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك: ان المكلف يستحب له المكث في المسجد- مثلا- فإذا أراد المكث مع الطهارة المائية فاتت منه مصلحة ما يستغرقه الغسل و ليقدر بساعة- مثلا- و إذا أراده مع الطهارة الترابية تفوت منه مصلحة ما تستغرقه الطهارة الترابية و ليقدر بربع ساعة، فالنسبة إلى ثلاثة أرباع الساعة و هي ما توفره الطهارة الترابية على المكلف يقتضي أن يسوغ التيمم من أجل إدراكها، لما بينا من أن التيمم مشروع عند فوت المصلحة لأجل ضيق الوقت، فلأجل تدارك المصلحة و عدم فواتها يشرع له التيمم، كما إذا كان غير متمكن من الغسل في الموقت فإنه يشرع له التيمم لأجل صلاة الليل.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست