responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 134

[ (مسألة- 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]

(مسألة- 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (1)، و الا فالظاهر وجوب التأخير الى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان، و ان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه، بل وجوبه، و كذا إذا استلزم التأخير (الى ان يغتسل) هتك حرمته


أو أحكام شريعتنا بالنسبة إلى من تأخر وجوده، أو بلوغه عن زمان وجود تلك الأحكام فافهم. هذا كله فيما يتعلق بالاستصحاب لو فرض الشك في شمول الأدلة لما كان حراما،.

(1) لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، و حرمة بقائه فيها، و هذه الإزالة (تارة) لا يتوقف على ارتكاب محرم كما إذا كان لها مقدمة مباحة، (و اخرى) تتوقف، و في هذا الحال- قد يكون- رفع الحرمة ممكنا بأن يأخذ الاذن و أمثاله من بيع، أو إجارة- و قد لا يكون- فصور المسألة ثلاثة:

و لعل المصنف أشار إليها جميعا في عبارته: (أما الصورة الأولى) و هي عدم الانحصار بارتكاب المقدمة المحرمة فقد أشار إليها بقوله: «فإن أمكن إزالتها بدون المكث». كما أشار الى- الثانية- و هي صورة انحصاره مع إمكان التخلص من الحرمة بالاستيذان و الاستيجار بقوله: «و الا فالظاهر وجوب التأخير الى ما بعد الغسل». و الى- الثالثة- و هي صورة الانحصار مع عدم إمكان التخلص من الحرمة بقوله: «و ان لم يكن التطهير الا بالمكث جنبا». و الكلام يقع في كل واحدة من هذه المسائل الثلاث:

أما (الصورة الأولى) فلا ينبغي الكلام فيها إذ ما دام امتثال الواجب ممكنا بدون ارتكاب محرم، و لا ينحصر الواجب الغيري بمحرم، فلا شبهة في وجوبه‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست