responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 133

..........


يترتب عليها الأثر العملي، و المفروض ان هذه الحرمة في حال عدم البلوغ لا يترتب عليها أثر عملي في حق ذلك الشخص غير البالغ، فلا تكون مجعولة في حقه بل لا بد ان يكون الجاري في حقه هو استصحاب عدم تلك الحرمة.

نعم إذا كان بالغا حين كان المسجد معمورا فبعد خرابه تستصحب الحرمة بلا اشكال، فهذا الاشكال مدفوع من رأسه و ذلك (أولا) انا لو التزمنا باستصحاب عدم التكليف حال البلوغ لزم علينا سد باب البراءة و الاحتياط في الشبهات الحكمية- تحريمية كانت، أو وجوبية- إذ استصحاب عدم التكليف في حال الصغر يكون حاكما عليها. و (ثانيا) ان باب استصحاب أحكام الشرائع السابقة مع عدم ثبوت نسخها بالنسبة الى من لم يدرك تلك الشريعة ينسد تماما بل ينسد باب استصحاب أحكام شريعتنا مع عدم ثبوت نسخها بالنسبة إلى المتأخرين منا عن صدور النسخ لو كان، كما في مسألة استصحاب حلية المتعة في قبال دعوى انها نسخت في عصره 6.

(و ثالثا) فلأنه قد حققنا في محله انه لا يعتبر في المستصحب ترتيب الأثر على بقائه إلى زمان الشك، فمن كان غير موجود عند ما كان هذا المسجد معمورا أو كان غير بالغ ثم وجد و بلغ بعد الخراب فالاستصحاب يجري في حقه و يحرم عليه تنجيس المسجد و ان لم تكن هذه الحرمة مؤثرة في حقه عند ما كان المسجد معمورا لعدم وجوده أو عدم بلوغه، و ليس هذا الا كفاية الأثر العملي في حقه في ظرف البقاء، و لذا لم يستشكل أحد في جريان الاستصحاب منجزا أو معلقا في حق من كان غير بالغ في حال العنبية، ثم بلغ بعد الانقلاب إلى الزبيبية و هكذا جميع ما كان من هذا القبيل.

و بما ذكرنا يندفع الإشكال في جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست