responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 132

..........


الاستصحاب بلا إشكال، و ان قلنا: ان المسجدية موضوع لهذه الأحكام كالعدالة التي هي تمام الموضوع في الأحكام المترتبة عليها، أو أنها علة حدوثا و بقاءا فلا ينبغي الشك في عدم إمكان إثبات تلك الأحكام بالاستصحاب عند تبدل العنوان فان شككنا في كون العنوان من قبيل القسم الأول، أو الثاني فالمرجع هو العرف.

ثم انه قد يتصور التفكيك بين الحكمين بان يقال: ان دليل وجوب التطهير منحصر بالإجماع، و هو قاصر الشمول للمسجد الذي زال عنوان المسجدية عنه عرفا، بخلاف ما دل على حرمة التنجيس فإنه لفظي و شامل لما نحن فيه.

و لكنك عرفت وحدة الدليل اللفظي لكلا الحكمين، بل ربما قيل بانحصار الدليل بالإجماع في كلا الحكمين، إذ الآية المباركة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [1] تفيد الانحصار بالمسجد الحرام،- و حينئذ- القدر المتيقن من مورد الإجماع ما كان معمورا، و أما ما طرأ عليه الخراب فلا يكون ثبوتهما فيه الا بالاستصحاب و من هذه الجهة أيضا لا يمكن التفكيك بينهما، إلا أنك عرفت فيما تقدم وفاء الدليل اللفظي بكلا الحكمين بلا حاجة الى الإجماع مع انه محقق أيضا. فعلى هذا لا يحتاج في إثباتهما إلى الاستصحاب الا بدعوى قصور الأدلة عن شمولها لما تغير رسمه.

ثم انه يستشكل في جريان الاستصحاب بالنسبة الى غير المكلفين فمن لم يكن موجودا حينما كان المسجد معمورا، أو كان موجودا و لم يكن بالغا. لم يجر في حقه استصحاب حرمة التنجيس، بل الاستصحاب الجاري في حقه هو استصحاب عدم حرمة التنجيس حينما كان غير بالغ. بتقريب: ان الحرمة و ان كانت هي بنفسها أثرا شرعيا- الا انه لا بد في استصحابها من كونها بحيث‌


[1] سورة «التوبة- الاية 28

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست