responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 131

..........


الحكمين، و ان كان المراد بطلانه عرفا مع بقائه شرعا فان الحكمين يبقيان معا.

نعم لو شك في دلالة الأدلة من حيث الشمول و عدمه فلا محالة يكون المرجع هو الاستصحاب،- و حينئذ- يمكن التفكيك بين الحكمين، إذ الاستصحاب في ناحية وجوب التطهير تعليقي و هو غير جار عنده، بخلافه في ناحية حرمة التنجيس فإنه تنجيزي، و لا إشكال في جريانه.

و لا يخفى ما فيه أما (أولا) فلأن الشك في مدخلية المسجدية العرفية في الموضوع يوجب الشك في الموضوع، و معه كيف يمكن استصحاب الحكم. و أما (ثانيا) فلأن المستصحب هو حرمة تقريب النجاسة، و هو أعم من الحدوث و البقاء- كما سبق بيانه- و ذلك من الأحكام التنجزية.

ثم يمكن تقريب جريان الاستصحاب بوجه آخر، بأن يقال: ان الواجب على المكلفين حفظ طهارة المسجد دائما، فيكون عصيانه بأحد الأمرين إما ان يتعمد التنجيس ابتداء، أو يترك تطهيره عند طرو النجاسة عليه.

فالتكليف واحد و هو تنجيزي و قابل لأن يستصحب عند الشك في البقاء لعروض عنوان آخر عليه، نعم فيه اشكال و هو تبدل الموضوع،- نظير- ما ذكر في جريان الاستصحاب في أحكام العنب عند صيرورته زبيبا، فان أصلحناه بجعل العنوان من قبيل الحالات كالتغير، أو من قبيل كونه علة للحكم لا للموضوع فلا إشكال في جريان الاستصحاب في كلا الحكمين، و لا يتوقف جريانه في الثاني على فرض طرو النجاسة قبل الخراب، و الا فالأمر مشكل جدا.

و (بعبارة أخرى) ان قلنا: ان عنوان المسجدية الطارئ على الأرض يكون من حالات الأرض- كالتغير بالنسبة إلى الماء- أو انه علة حدوثا للاحكام الثابتة عليها فعند الشك في ثبوت هذه الأحكام لأجل صيرورته خرابا يجري‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست