responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 125

..........


و على كل حال بعد ما التزمنا بأن التخريب حرام فكيف يمكن رفع اليد عن هذه الحرمة لمصلحة غير إلزامية، إذ يدور الأمر إذ ذاك بين إدراك مصلحة مستحبة و ترك مفسدة ملزمة و لا محالة يتقدم الترك على إدراك مصلحة مستحبة.

و فيما نحن فيه كذلك إذ ان الأمر يدور بين المصلحة الملزمة و هي تطهير المسجد و المفسدة الملزمة و هي تحريمه. فيدخل في باب التزاحم، فان قلنا بأهمية التطهير جاز تخريب المسجد و إلا فلا يمكن القول بجوار التخريب أصلا.

و من ذلك ظهر أن الأمر يدور مدار الأهمية، و أما وجود المتبرع و عدم وجوده فهذا أمر خارج عما نحن فيه إذا الكلام في حرمة التخريب و وجوب الإزالة. نعم قد استثنوا من حرمة التخريب ما إذا كان موجبا لمصلحة، إذ القدر المتيقن مما فيه مصلحة هو ما يكون فيه توسعة المسجد، و فتح الباب له، و بناء الدرج، و أمثال هذه الأمور أما أن مجرد التطهير يكون من صالح المسجد فهو محل الكلام.

اللهم الا أن يقال: بأن التخريب لأجل التطهير يكون من التبديل بالأحسن و هو جائز بالسيرة، و هذا أن تم فلا وجه لتقييده باليسير- كما أفاد شيخنا الأستاذ (قده) في حاشيته بقوله: «إذا كان يسيرا لا مطلقا». اللهم إلا أن يدعي بأن ملاك الجواز هو الصلاح و لا صلاح في تهديم الكثير. بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان المتبرع موجودا، أو غير موجود، إذ على كلا التقديرين أن قلنا: بالجواز و وجوب التطهير فلا بأس عليه. اللهم إلا ان يدعى أنه مع وجود الباذل يدخل في التبديل بالأحسن، أو يدخل في الصلاح. نعم لو اخرج من المسجد شي‌ء فيجب على كل من يعلم بذلك رده كفائيا، و لا اختصاص لمن أخرجه كما لا اختصاص لمن أدخل النجاسة، في وجوب الإزالة.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست