responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 124

[ (مسألة- 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]

(مسألة- 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز، بل وجب و كذا لو توقف على تخريب شي‌ء منه (1)


ففي تحريمه تأمل بل منع». و الخلاصة: أن المطلوب هو تحريم نفس التلويث من دون لحاظ الإدخال، و لا التنجيس. و هذا لا دليل عليه الا باعتبار كونه توهينا و ذلك مبحث آخر- فلاحظ.

و ان شئت فقل: ان الباقي هو الواصلة إلى المسجد، سواء نجسته بلا تلويث أو لوثته بلا تنجيس أو اتصلت به بلا تنجيس و لا تلويث، كما لو تنجس بالبول و كان رطبا و جعلت عليه النجس الجاف، فهذا لو كان حراما يكون مجرد الوصول حراما لا خصوص التلويث بلا تنجيس- فتأمل.

(1) لا يخفى ان تخريب المسجد لأجل تبديله إلى الأحسن محل كلام كتبديل الضرائح المقدسة من الفضة إلى الذهب. نعم ذكروا في باب المساجد أن التبديل و التخريب إذا كان لمصلحة جاز كبناء أبواب متعددة، أو التوسعة و أمثال ذلك مما يكون موجبا لمصلحة العامة و استراحة المصلين، و لكن القوم أهملوا حدود ذلك و لم يبينوا ما إذا كان التخريب و البناء موجبا لتزيين المسجد و بنائه جديدا كافيا لجواز التخريب.

و لا أشكال أن مجرد الأحسنية لا يكون كافيا في الحكم بالجواز إذ لا دليل عليه، فمن صنع ضريحا من الفضة الممتازة بصورة رائعة لا يمكن لأجل تبديله بضريح ذهبي و ان كان الذهب أغلى من الفضة بكثير نعم لو كان التبديل في نظر العرف ضروريا- كما لو فرض انهدام البناء، أو استهلاك الضريح على نحو لا تبقى له صورة عند الناس- فحينئذ- لا بأس بتبديله.

أما السيرة في بناء المساجد، و تخريبها، و توسعتها و أمثال هذه الأمور فهي- و ان كانت مما لا يمكن إنكارها من زمان الخلفاء إلى عصرنا هذا- و لكن إيصالها إلى زمان الأئمة (ع) أو النبي 6 غير معلوم.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست