نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 126
و لا يجب طم الحفر و تعمير الخراب (1) نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب (2).
(1) و قد علق السيد الأصفهاني (قده) في حاشيته على العروة بقوله:
«الظاهر وجوبه أي تعمير الخراب) إذا كان تنجسه بفعله» مع أنه لم يعلق على المسألة الثالثة بأن وجوب الإزالة كفائي و لا اختصاص له بمن نجسها.
(و لا يخفى) ان التخريب لا يوجب ضمان الفاعل ان قلنا: في مورد بوجوب التطهير مع استلزامه للتخريب لعدم المضمون له في المقام كما بينا، و إلا فلو كان ملكا لأحد كان الفاعل ضامنا و ان كان الفعل واجبا عليه.
(و لا يخفى) ان وجوب التخريب على الفاعل يخرجه عن كونه لمصلحة صاحب المال، أو كونه لمصلحة صاحب المسجد، فان تطهيره واجب على كل مكلف و ليس هو من باب أنه صلاح للمسجد بل ان قلنا: بأنه صلاح و جوزنا التخريب لأجل كونه صلاحا فليس هذا الا من قبيل مصلحة المسجد أو المالك.
(2) الظاهر ان وجوبه كفائي لأنه من قبيل اعادة أجزاء المسجد اليه، و لا خصوصية لمن أخرجه للتطهير الا باعتبار كونه فعلا تحت يده الموجب للمنع من تعريضه للتلف و نحو ذلك، كما ان الظاهر ان قوله (ع) في رواية معاوية:
«أما التراب و الحصى فرده» [1] من هذا القبيل، بمعنى ان الرد واجب كفائي و لكن خوطب به الأخذ لأنه أحد المكلفين أو لأنه تحت يده لمنعه من تعريضه للتلف، كما ان الظاهر من لزوم الرد عدم كونه ناشئا من تقصير في أخذه، و الا كان مجرد الأخذ حراما و لم يجب رده.
[1] في الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 لأبي عبد اللّه- 7- انى أخذت سكا من سك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات فقال: بئس ما صنعت «أما التراب و الحصى فرده».
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 126