responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 123

..........


جديدا فلا ينبغي القول بحرمته، و الاختلاف بالشدة، و الضعف خروج عن الفرض- أعني التداخل في المسبب- لأن الثاني ان كان أشد من الأول كالبول على المتنجس بالدم يكون مؤثرا في التنجيس زائدا على أثر الدم فيشمله دليل التحريم.

أما التلويث فلم يظهر المراد منه، فان كان هو التنجيس فقد عرفت الحال فيه و أنه لا ريب في دخوله في التحريم، و هو خارج عن المراد لأنه معرض الشدة و الغلظة مع فرض عدم التلويث، و ان كان المراد هو ظهور أثر الثانية بلونها مثلا- فلا دليل على حرمته، لأن الحرمة واردة على التنجيس لا على ظهور لون النجاسة- فلاحظ.

و لعل المراد هو ان مجرد إدخال النجاسة ليس بحرام إلا إذا كانت ملوثة لما دل من دخول غير البالغ و الحائض و المستحاضة،- و حينئذ- يكون الحرام هو إدخال النجاسة الملوثة للمسجد، أعم من كون ذلك التلويث منجسا- كما لو لم يكن مسبوقا بالنجاسة- أو كونه غير منجس- كما لو كان مسبوقا بها «و فيه تأمل» لأن أقصى ما في البين هو حرمة التلويث أعم من كونه منجسا، أو غير منجس، و هذا وحده من دون تنجيس لا دليل على حرمته.

و الحاصل ان الخارج من دليل حرمة الإدخال ليس هو خصوص غير الملوث بل الخارج هو النجاسة المحمولة التي لا تنجس المسجد- سواء كان بالتلويث أو بغير التلويث- أو نقول: أن الخارج هو خصوص المحمول الذي يعد من توابع الشخص الداخل و الباقي ما عداه، و هو شامل لمجرد الدخول المنجس و غير المنجس، و غير المنجس و ان كان شاملا لما نحن فيه إلا أنه انما يكون دليلا على حرمة الإدخال، و لا دلالة فيه على حرمة التلويث بخصوصه مع قطع النظر عن الإدخال، و لو كان مجرد الإدخال كافيا فيما نحن فيه لم يبق وجه لقوله: «و إلا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست