نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 122
[ (مسألة- 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه]
(مسألة- 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى، و الا ففي تحريمه تأمل، بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط (1).
وجوب الصلاة و أقصى ما يبقى هو الوجوب المقيد بعدم الإزالة، فلو أقدم على الإزالة ارتفع موضوع ذلك الوجوب، و مع ارتفاع الوجوب عن الصلاة يسقط حرمة قطعها لكونه- حينئذ- بلا موضوع،- و حينئذ- يكون المتعين هو القطع و الاشتغال بالإزالة، غايته انه لو عصى و استمر في صلاته كانت صلاته صحيحة بالترتب، فيكون الحكم في جميع هذه الصور هو وجوب القطع حتى لو قلنا بحرمة قطع الصلاة، و ان دليل الحرمة في حد نفسه غير قاصر الشمول لما نحن فيه، فلا يكون وجوب القطع مبنيا على قصور الدليل المذكور- فلاحظ و تأمل.
(1) تقدم الكلام في أن نفس تقريب النجاسة الى المسجد حرام، و بناء على ذلك يكون تنجيسه ثانيا تقريبا للنجاسة إلى المسجد و ان لم يكن محدثة لتنجيس جديد، أما لو منعنا ذلك و قلنا ان الحرام هو إدخال النجاسة أو تنجيسه فلا ريب أن ما نحن فيه لا دخل له بالإدخال: أما من ناحية التنجيس فقد تقدم الكلام في بحث «ان المتنجس منجس، على التداخل في الأسباب، و المسببات، و الأحكام. و قلنا أن التداخل انما هو في الأخير- أعني الحكم- و بناء عليه يكون إحداث النجاسة ثانيا موجبا لحدوث تنجس في المسجد، فيكون داخلا في التنجيس، فيكون حراما.
أما لو قلنا بالتداخل في السبب و ان إلقاء النجاسة ثانيا لا يوجب تنجيسا
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 122