نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 121
..........
الإزالة و مضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير- هو التفكيك بين الصورتين، فألحق الأولى بما لو طرأت النجاسة في الأثناء، و الثانية بما لو أقدم عالما عامدا، و لم يعرف الوجه في ذلك وقت المذاكرة معه (قده)، فالذي ظهر منه (أولا) هو أن العلم السابق منجز، و موجب لتقييد وجوب الصلاة بعدم الإزالة و طرو الغفلة لا يوجب الانقلاب، و ربما ظهر منه (قده) ان المراد من الغفلة صورتها لا الغفلة الحقيقية الموجبة لسقوط الخطاب، و أخيرا أمر بالضرب على قوله: «ثم غفل» كل ذلك محرر فيما تعرض له في باب الترتب و التزاحم حسبما حررته عنه- فلاحظه و تأمل.
و الذي تلخص ان اللازم في جميع هذه الصور هو قطع الصلاة فعلا و الإزالة، و أنه لو عصى و استمر في صلاته صحت صلاته و لا يخرج منها الا ما لو طرأت النجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يحرم عليه في هذه الصورة قطع الصلاة و يلزمه الاستمرار فيها حتى يتمها، و لكنه مع ذلك محل تأمل- لما عرفت في تلك الصور- أي ان حرمة قطع الصلاة تابع لمشروعيتها و كيفية وجوبها- و هو- اعني الوجوب- و ان كان قبل عروض النجاسة مطلقا الا أنه بطروها يرتفع إطلاقه و يعود مقيدا بترك الإزالة بتبعية حرمة الابطال.
و ان شئت فقل: ان وجوب إزالة النجاسة الطارئة في أثناء الصلاة يكون بالدرجة الأولى مزاحما لأصل وجوب الصلاة الذي هو عين وجوب إتمامها و إلحاق باقي الأجزاء بها، لأن هذا التكليف- اعني وجوب الصلاة سابق في الرتبة على حرمة القطع- كما عرفت من تفرع الحرمة على ذلك الوجوب، إذ لو لم تكن الصلاة واجبة و لا مشروعة لم يكن فيها مورد لحرمة الابطال،- و حينئذ- يكون هذا التكليف هو المزاحم لوجوب الإزالة، و بعد تقدمه عليه يسقط
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 121