responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 120

..........


حرمة سلوك الأرض المغصوبة بحالها لو توقف عليه أهم منه، فيلزم إتمام، الصلاة و لا يجوز- حينئذ- قطعها- فلاحظ و تأمل.

و لو كان عند دخوله في الصلاة عاجزا عن الإزالة لفقده الماء- مثلا- ثم بعد الدخول حصل له الماء و هو في أثناء الصلاة فلا يبعد القول بأنه يلزم القطع و الإزالة، لأنه توجه إليه الأمر المطلق بالصلاة الذي يتبعه حرمة قطعها من جهة عجزه فاذا ارتفع العجز في الأثناء سقط ذلك الإطلاق، و يتبعه حرمة القطع و لا يتوجه إليه الأمر بباقي أجزاء الصلاة إلا مرتبا على عصيان الإزالة و عدم الإتيان بها، بل يمكن اجراء هذه الطريقة فيما لو أقدم جاهلا بوجود النجاسة ثم في الأثناء علم بها فإن إطلاق الأمر بالصلاة يكون مقيدا بالجهل بوجود النجاسة، فإذا علمها في الأثناء سقط ذلك الإطلاق و توجه اليه مقيدا بعدم الإزالة،- و حينئذ- يلزمه القطع و الإزالة و لا يبقى مستمرا في صلاته إلا بطريقة الترتب. بل و هكذا الحال فيما لو كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى و في الأثناء حصل له الالتفات- بناءا على أن الغفلة من قبيل الاعذار نظير الجهل و النسيان- و بالجملة الظاهر أنه لا يمكن التفكيك بين الصورتين- أعني صورة طرو العلم في الأثناء، و صورة طرو الالتفات في الأثناء- فإن ألحقناهما بما لو طرأت النجاسة في الأثناء كان الحكم فيهما واحدا و هو وجوب الاستمرار، و ان ألحقناهما بما لو أقدم عالما عامدا كان الحكم فيهما واحدا و هو وجوب القطع و الإزالة و عدم الاستمرار في الصلاة إلا بطريقة الترتب. لكن الظاهر من حاشية شيخنا (قده) على قوله: «و الأقوى وجوب الإتمام»- و ذلك قوله (إذا علم في الأثناء و الابطال و المبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل و صلى لكن لو ترك‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست