responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 119

..........


تعين الإتمام و ان كان الثاني هو الأهم سقطت حرمة القطع و وجب القطع و الاشتغال بالإزالة. و كان حال الإزالة في هذا الحال حال الفريق المتوقف إنقاذه على سلوك الأرض المغصوبة، و هل يمكنه إتمام الصلاة بالترتب بأن نقول: انه يحرم عليه القطع لو لم يعقبه بالإزالة فيه بحث مذكور في محله باب الترتب.

و لو تساوى الأمران- أعني وجوب الإتمام، و وجوب الإزالة كما هو الظاهر- تخير أو تعين عليه الإتمام، و منشأ الترديد هو أن طرف المزاحمة لحرمة بقاء النجاسة انما هو وجوب إتمام الصلاة- بمعنى لزوم إلحاق باقي الاجزاء- فلا يكون متقدما على الإزالة زمانا و لا رتبه، أو هو حرمة الخروج من الصلاة و لزوم بقائه فيها، و حيث أنه مشغول فيه فعلا فلا يمكن رفع اليد عنه إلى غيره إلا إذا كان ذلك الغير أرجح، و الظاهر الثاني، و عليه يتعين عليه الإتمام، كما ان الظاهر هو ذلك في الصورتين الأخيرتين.

هذا كله على تقدير حرمة قطع الصلاة و شموله لما نحن فيه، أما لو منعنا من ذلك- بأن قلنا: ان دليل حرمة القطع منحصر بالإجماع و هو قاصر الشمول لما نحن فيه، فلا ريب- حينئذ- في لزوم القطع، و الإزالة و لو عصى صحت- صلاته- بالترتب، إذ لا يكون في قبال فورية وجوب الإتيان بباقي أجزاء الصلاة، أو وجوب المتابعة و الموالاة، و هي لا تزيد على أصل وجوب الصلاة في ان كون فورية وجوب الإزالة مقدم عليه.

و هذا بخلاف ما لو قلنا بشمول دليل حرمة القطع لما نحن فيه، فإنه بواسطة ذلك يحرم عليه الخروج من الصلاة و يكون حاله حال حرمة الدخول في الأرض المغصوبة لأجل أداء واجب و هو إنقاذ الغريق، أو تطهير المسجد، فان كان ذلك الواجب أهم سقطت الحرمة و لو لم يكن أهم بقيت بحالها، كما يبقى‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست