responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 118

و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى (1). و اما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة، أو ابطالها، أو المبادرة إلى الإزالة؟

وجهان، أو وجوه، و الأقوى وجوب الإتمام.


(1) يعنى أنه بقي على غفلته حتى أتم صلاته فان صلاته تكون صحيحة كما لو كان عالما بالنجاسة، إذ هما يشتركان في أنه لا موقع في كل واحدة منهما لاحتمال وجوب الإتمام الناشي عن وقوع التزاحم بين حرمة الابطال و حرمة إبقاء النجاسة، فإن ذلك انما يتصور فيما لو أقدم عالما ملتفتا، و فيما لو وقعت النجاسة في أثناء الصلاة، أو علم بها، أو التفت إليها في أثناء الصلاة. و الذي ينبغي هو جعل النظر مقصورا على المسألتين الأوليين- أعني ما لو أقدم عالما ملتفتا و فيما لو وقعت النجاسة في الأثناء، ثم إلحاق الأخيرتين بالثانية فنقول بعونه تعالى:

(أما الأولى)- و هي ما لو أقدم عالما ملتفتا- فالظاهر أنه لا موقع فيها لتعين الإتمام، فإنه قبل دخوله في الصلاة كان مأمورا بالإزالة أولا، و بالصلاة على تقدير العصيان فيبقى على هذا الحال حتى يتم الصلاة، فهو في كل آن من آنات صلاته مأمور بالإزالة و بالصلاة على تقدير العصيان، ففي كل آن له ان يترك الصلاة و يشتغل بالإزالة و لا وجه للقول بأنه بعد ان دخل في الصلاة وجب عليه انهاؤها،- و حينئذ- يقع التزاحم بين حرمة القطع و وجوب الإزالة، و حرمة القطع تابع لأصل الأمر بالصلاة، فلما كان الأمر بها مشروطا بترك الإزالة كان حرمة قطعها مشروطا أيضا بترك الإزالة، فلا وجه للتزاحم بين حرمة القطع و وجوب الإزالة.

(و أما الصورة الثانية)- و هي ما لو وقعت النجاسة في المسجد و هو في أثناء الصلاة- فلا تزاحم فيها بين وجوب الإزالة، و أصل وجوب الصلاة و انما تقع المزاحمة فيها بين وجوب إتمام الصلاة، و بين الإزالة، فإن كان الأول هو الأهم‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست