نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 117
..........
لكونه غيريا لكن لو قلنا بالاقتضاء و ان حال النهي النفسي في اقتضاء الفساد لم يكن الجهل موجبا للحكم بالصحة لأن هذا النهي المتعلق بنفس العبادة موجب لخروجه عن حيز الأمر واقعا ملاكا و خطابا، و ليست المسألة من باب التزاحم كي نقول: ان المزاحم لا يؤثر عند الجهل به، بل هي من باب التعارض، و مع تقدم جانب النهي يخرج متعلقة عن الأمر خروجا واقعيا، و لا يكون حاله الا كحال صلاة الحائض و صومها. بل لا يكون حاله إلا كخروج العالم الفاسق و الرقبة الكافر، عن إطلاق «أكرم عالما و أعتق رقبة» بقوله: «لا تكرم الفاسق و لا تعتق الكافر». و مجرد الانقياد و استحقاق الثواب عليه لا يوجب الصحة على وجه لو صامت و هي حائض و كانت جاهلة بالحكم، أو بالموضوع يكون صومها صحيحا. و هكذا الحال فيما لو أكرم الفاسق أو أعتق الكافر جهلا بالموضوع، أو جهلا بالحكم في عدم كفايته عن الأمر و ان ترتب عليه الثواب بالانقياد.
و هذا الاشكال مما يتوجه على القائلين في مسألة الاجتماع بالامتناع من الجهة الأولى. نعم على القول بالجواز من الجهة الأولى، و الامتناع من الجهة الثانية لا إشكال في الصحة عند الجهل، أو النسيان، لخروج المسألة- حينئذ- عن باب التعارض و دخولها في باب التزاحم. أما كون النهي فيما نحن فيه موجبا للفساد، أو عدم كونه كذلك فقد- حقق في محله- ان هذا النهي لا يوجب مبغوضية متعلقة، بل لا يترتب عليه عقاب أصلا. نعم لو قصد بالمقدمة ترتب المحرم عليها كانت هي بنفسها محرمة ذاتا، و مبغوضة منشأ، فمن سل سيفه على سيده قاصدا بذلك قتله كان نفس ذلك السل مبغوضا، و محرما، و موجبا لاستحقاق العقاب لكونه بنفسه هتكا لاحترام السيد لا لمجرد المقدمية- فلاحظ.
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 117