responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 116

و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة (1)

[ (مسألة- 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا]

(مسألة- 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة (2)


الفعل يسقط عنه و عن غيره، كما إذا غسل شيئا يحتاج إلى التعدد فبالنسبة إلى المرة الأولى يسقط عن الفاعل و عن غيره، إلا أن الأمر بالباقي يبقى على حاله بالنسبة اليه و إلى عامة المكلفين.

و على كل حال الوجوب قبل إتمام العمل باق على حاله فيزاحم وجوب الصلاة و لا يفرق بين حال الاشتغال و عدمه في فعلية وجوب الإزالة و وجوب صرف القدرة إليه، إذ كيف يسقط الأمر مع عدم الامتثال.

(1) فيه تأمل، لأن منشأ الاشكال في صحة العبادة هو وجود الأمر الفوري بالإزالة و ان كان كفائيا، و هو- أعني الواجب الكفائي- لا يسقط عن عامة المكلفين بمجرد شروع أحدهم فيه الا بعد الإتمام، فلو كان يحتاج إلى غسلات ثلاث و قد فعل أحد المكلفين الغسلة الاولى و الأمر بالأولى- و ان كان قد سقط عنه و عن عامة المكلفين- إلا أن الأمر بالثانية و الثالثة باق بحاله بالنسبة اليه و إلى عامة المكلفين.

هذا فيما لو كان الكفائي توصليا، أما لو كان عباديا- كما في الصلاة على الميت- فإتيان أحدهما يدخل في الواجب العيني المركب الارتباطي، فهل يسقط فعلا أو لا يسقط إلا بعد الفراغ، أو ان سقوطه مشروط بعنوان تعقب الإتمام على ما حرر في محله؟ و على كل حال لا يسقط الواجب الكفائي عن عامة المكلفين إلا بأن يكمله من شرع فيه منهم- فتأمل.

(2) تقدم تقوية الصحة في صورة العلم و التعمد، و ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، و لو سلم الاقتضاء بهذا النهي فإنه لا يوجب الفساد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست