responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 115

و الأقوى الصحة (1). هذا إذا أمكنه الإزالة و أما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته.

و لا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين ان يصلى في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (2)


تكون منهيا عنها فهي باطلة لذلك (و أجيب عن ذلك) بأن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص- مضافا- إلى أن النهي هنا غيري لا نفسي و النهي الغيري لا يوجب الفساد- كما حقق في محله- و لذا لا يعاقب على تركه كما لا يثاب على فعله.

(1) و هي تختلف باختلاف المباني:- فالمحقق الثاني ; يرى أن الأوامر متوجهة إلى الطبائع لا الأفراد و الأمر بالطبيعة لم يسقط لكون طبيعة الصلاة لم تزاحم الإزالة و انما زاحمها فرد منها و انطباق الطبيعة على هذا الفرد قهري، و غير المحقق صححها بالترتب، أو بالاكتفاء في مقام الامتثال بالتقرب بالملاك و يكون مسلك المصنف (ره) في تصحيح العبادة هو التزامه بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده من جهة، و التزامه من جهة أخرى بالترتب، خلافا لما ذهب اليه صاحب الجواهر (قده) حيث التزم بالبطلان لمكان إنكار الترتب و عدم صحة العبادة بداعي الملاك و عندنا بحث نتعرض له إن شاء اللّه.

و أما إذا لم يكن المكلف قادرا على الإزالة فلا شبهة في لزوم الإتيان بالصلاة و صحتها، إذ لا مزاحمة بينها و بين وجوب الإزالة بعد فرض سقوطه بالعجز.

(2) لا يفرق الحال في صورة المزاحمة بين ان يصلي المكلف في نفس المسجد، أو يخرج إلى غيره لأن خروجه إلى الغير لا يرفع الأمر بالإزالة كما لا يرفع المزاحمة بينها، و بين مطلق الصلاة، فما مر من تصحيح الصلاة و غيرها جار في هذه الصورة أيضا.

و لكن في الصورة الثانية إذا اشتغل أحد المكلفين بالإزالة مثلا فبمقدار‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست