responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 112

[ (مسألة- 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]

(مسألة- 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد (1).


إلى إمكان دخوله في مفاد الآية الأولى، فإن الحمل بطريق المبالغة لا يوجب الاختصاص بنجس العين، إذ لا تخرج النجاسة العينية عن كونها زائدة على الذات مباينة لها، و المبالغة انما هي مصححة للحمل بدعوى كون العرض عين الذات.

(1) لا إشكال في أن ازالة النجاسة عن المساجد واجب كفائي، إذ الخطاب متوجه إلى الجميع و امتثال الجميع بالتكرار غير مقصود قطعا، فيسقط الأمر عند امتثال واحد و يعاقب الجميع عند العصيان.

ثم إذا تنجس المسجد بفعل أحد (فتارة) نلتزم بتبدل الوجوب الكفائي- في خصوص النجاسة- إلى العيني، و (اخرى) باجتماع العيني مع الكفائي، و (ثالثة) ببقاء الكفائي، و عدم طرو العيني. و الظاهر ان الثالث هو المتيقن إذ لا وجه لتعينه عليه، و ليس هذا الا كمن تعمد قتل مسلم فهو و غيره سواء بالنسبة إلى تغسيله، و دفنه، فلا يجب عليه إلا كفائيا.

و حيث كان وجوب الإزالة كفائيا فلو احتاجت الإزالة لصرف مال وجب على الجميع دفعه. و السر في ذلك ان الضمان تابع للمضمون له، فاذا لم يكن للمسجد مالك فلا يكون ضامنا لما يعيبه، و لذا لو غصب المسجد و سكن فيه لا يقولون بالضمان للمنافع، حتى قيل لو خرب المسجد فهو ليس بضامن و إن كان عاصيا كل ذلك انما هو لأجل ان المسجد عبارة عن فك الملك، بخلاف سائر الأوقاف- كما حقق في محله.

نعم لو نجس جلد المصحف و كان ملكا للغير يجب عليه تطهيره و دفع مؤنته لأن له مالكا و هو ضامن له، و تنجيسه من موجبات عيوبه لما يدخل عليه من نقص وصف الكمال عرفا، فلو قام به الغير لا بعنوان النيابة عن المنجس لا يوجب‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست