responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 111

و اما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك (1)


لا بالإجماع المركب. (و فيه ما لا يخفى).

و قد بينا سابقا أن الإجماع قام على ان النجس منجس، و قلنا لا فرق بين النجس و المتنجس الا من حيث الاصطلاح، فإدخال المتنجس كالنجس حرام و لذا قال في التذكرة: «لو كان معه خاتم نجس و صلى في المسجد لم تصح صلاته».

و استدل المتأخرون القائلون بجواز إدخال النجاسة غير المسرية إلى المسجد بأمور: (منها) أصالة البراءة من حرمة الإدخال. (و منها) السيرة القائمة على دخول الأطفال، و بعض المجروحين جروحا طفيفة إلى المسجد، و على دخول الحائض، و الجنب استطراقا مع غلبة نجاسة البدن، و على خصوص ما دل على دخول الاستحاضة و لو في بعض مراتبها المشتملة على وجود الدم.

و في جميعها نظر، أما الأصل فهو محكوم لهذه العمومات فلا يصلح للاستدلال به، و أما السيرة فاتصالها بزمن المعصوم- 7- لتكون كاشفة عن رأيه غير معلوم. و أما استطراق الحائض، و الجنب فلعله في حالة عدم وجود أثر للنجاسة على بدنهما. و أما الاستحاضة فلعله كان في حال الطهر.

و مع الإغماض عما ذكرنا فلا بد من الالتزام بالتخصيص، و إرجاع ما جرت عليه السيرة، و دلت بعض الأخبار عليه إلى قدر جامع، و ليس هو مطلق ما لا يوجب تنجيس المسجد، أو ما لا يوجب هتكه، إذ هناك جامع أضيق منه، و هو كل ما يتبع الداخل إلى المسجد عرفا مما يعسر عليه اجتنابه و ترك استصحابه فان ذلك لا مانع من إدخاله المسجد دون ما عداه.

(1) لا إشكال في حرمة إدخال المتنجس إلى المسجد، فإن الآية الأولى و الثانية، و النبوي، شاملان له، بل ما دل عليه رواية البزنطي- لو قلنا باستفادة المنع من الإدخال منها- فان الرجل متنجسة لا نجسة- مضافا-

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست