responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 113

..........


سقوط ذلك الضمان عنه. نظير ما إذا أعاب مملوكه، و أصلحه اللّه، أو أصلحه الغير.

نعم قد يظهر من الذكرى اختصاص الوجوب بمن أدخله. و أورد عليه بأنه قد يكون الإدخال بفعل غير مكلف أو بفعل مكلف قاصر أو مقصر.

و على كل حال لا إشكال في جميع هذه الصور من وجوب الإزالة على عامة المكلفين. و قد ذهب بعضهم إلى كونه واجبا عينيا على من أدخله، و واجبا كفائيا على عامة الناس، كإنفاق الولد الفقير بالنسبة إلى والده و سائر الناس.

و استشكل عليه بما حاصله عدم إمكان تكفل دليل واحد للوجوب بين العيني و الكفائي في مورد واحد. و قد وجه المحقق الهمداني (قده) ما أفاده الشهيد (قده) بأن الدليل انما يدل على وجوب التجنب و قد استفدنا من ذلك حرمة التنجيس، و لا إشكال في أن التنجيس حرام حدوثا و بقاءا، فيجب عليه رفعه عينا للتخلص عن التنجيس المحرم، كما أنه يجب عليه و على غيره إزالته كفاية للأمر بالتجنب الشامل للجميع، و قد تبعه بعض المعاصرين في حاشيته على العروة فقال: «بل له جهة اختصاص به أيضا،- مضافا- الى وجوبه الكفائي على الكل، فأن بقاء النجاسة فيه بقاء لعلمه الذي كان محرما عليه حدوثا و بقاءا فعليه إعدام عمله، و للناظر إلزامه به و أخذ مؤنته منه، و كذا المصحف».

(و لا يخفى ما فيه) و ذلك لعدم الدليل على الاختصاص به، و مجرد أنه يحرم عليه التنجيس حدوثا و بقاءا لا يخرجه عن حال سائر المكلفين، و إقدامه على العصيان حدوثا لا يوجب تعين التحريم عليه بقاءا، بل يكون البقاء كفائيا كأصل الحدوث الذي هو عبارة أخرى عن وجوب عدم التنجيس.

و بالجملة عصيانه بالتنجيس لا يوجب تعين التطهير عليه. نعم التطهير واجب كفائي على جميع المكلفين و هو منهم، و أي فرد منهم قام به لزمه بذل المال لو كان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست