responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 110

..........


و تقريب دلالتها على المقصود ان الباعث على سؤال السائل (تارة) يفرض جهله بحكمها من حيث كونها منجسة للمسجد أو غير منجسة (و اخرى) عن مانعيتها من صحة الصلاة و عدم مانعيتها (و ثالثة) عن جواز إدخالها للمسجد و عدمه. و الظاهر من جواب الامام 7 ان السؤال كان عن الجهة الثالثة، لأنه لو كان عن الجهة الأولى لكان يكفي في مقام الجواب عن منع التنجيس و القول بأن الرجل جافة و ان الجاف لا ينجس الجاف، و ليست هناك أية ضرورة إلى الإشارة إلى تطهيرها، كما ان السؤال لو كان عن المانعية لكفى في الجواب الإحالة على كون المشي مطهرا و لو في المسجد، و هذا ما لم تشر إليه الرواية، فلا بد ان يكون السؤال عن القسم الثالث، و لذلك أجاب الإمام بكونها طهرت في المشي مما يشعر بالمنع عن إدخالها فيه لو لا التطهير- فتأمل.

و اتضح من جميع ما تقدم عموم حرمة إدخال النجس مطلقا في المسجد، بلا فرق في ذلك بين النجس و المتنجس، لأن النجس- كما مر- يطلق عليهما.

و ربما يقال: ان كلمة «النجس» في الآية و الروايات مفتوحة و هي صيغة مبالغة لأنها مصدر و لا يصح حملها على العين الا على وجه المبالغة، فلا يشمل الا نجس العين- اي ما كانت نجاسته ذاتية لا ما إذا كانت عرضية كالمتنجسات.

و (الجواب عنه): ان هذا الاحتمال مدفوع، إذ لا مبالغة في النجاسة كما أنه لا مبالغة في نفس العدالة في «زيد عدل» فالنجاسة نجاسة سواء كانت ذاتية أو عرضية، و لو سلمنا ذلك ففي سائر الأدلة كفاية فإنها شاملة لمطلق النجس و المتنجس، فما ذكره المحقق الهمداني (قده) من ان المراد من النجاسة أما المصدر- يعني جنبوا مساجدكم ان تنجس- و أما الاسم، و عليه فهو ظاهر في النجاسات العينية، و على أي تقدير فلا يدل على تحريم إدخال المتنجس مطلقا‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست