responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 109

..........


و دلالته على حرمة إدخال النجس مما لا شك فيها، و انما الكلام في سنده و ان كان بعد انجباره بعمل الأصحاب لا يبقى مجال لمثل ذلك الكلام. نعم قد ذكر الفقيه الهمداني (قده) ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع،- فحينئذ- يكون المراد بالمسجد مسجد الجبهة، فلا دلالة فيه على ما نحن بصدده.

بيان ذلك: أنهم ذكروا في أمثال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ مما كان المخاطب فيه جميع المكلفين انه لا يجب على أحد- بالبداهة- غسل وجه الآخر، فلا محالة يكون المراد توزيع الحكم و انحلاله بالنسبة إلى المكلفين، يعنى يجب على كل مكلف غسل وجه نفسه. و مثل ذلك نقول في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حيث لا يجب على جميع المكلفين الوفاء بعقود غير أنفسهم بل يجب عليهم الوفاء بالعقد المنتسب إليهم. و من هذا القبيل «جنبوا مساجدكم النجاسة» فإنه يجب على المكلفين تجنب مسجد جبهتهم عن النجاسة.

و (فيه ما لا يخفى) فان المكلف هنا عامة المكلفين و كل جماعة مكلفون بتطهير مسجدهم، و حاله حال «عودوا مرضاكم» و «ساعدوا فقراءكم» في ان المطلوب من كل مكلف عيادة المريض، و مساعدة الفقير، و ان- شئت- فقل: ان حاله حال ما يقال «خذوا من مساجدكم لطرقكم».

(الخامس) ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه- 7- قال قلت له: ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال: «أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت: بلى. قال: «فلا بأس ان الأرض تطهر بعضها بعضا» [1].


[1] الوسائل الباب 32 من أبواب النجاسات الحديث 9.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست