responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 108

..........


كما لا يراد بها القذارة العرفية.

و لا فرق بين المسجد الحرام و سائر المساجد لعدم القول بالفصل،- مضافا- إلى ان ذيل الآية المباركة ظاهر في ان تخصيص المسجد الحرام بالذكر انما هو لأجل ان الكفار يدخلون و يذبحون اضحياتهم للأصنام فيه الى غير ذلك و يستفيد المسلمون من ذلك، فاذا منعوهم من الدخول انقطعت عنهم تلك الاستفادة لعدم مجيئهم إلى مكة، لذا قال تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً و الا فالمسجد الحرام و سائر المساجد سواء في الحكم و هو المنع عن دخول الكفار، و المستفاد من التعليل في الآية الشريفة هو مانعية نفس النجاسة و ان لم تكن بخصوص الكافر.

(الثالث) قوله تعالى وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ، وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [1] و الآية ظاهرة في مقام الرفع، و لكن المورد مورد دفع لا رفع، حيث انهما كانا في مقام البناء و تأسيس المسجد، و هذا صالح للقرينية على شمولها لهما معا، فيكون معناها- بقرينة المقام- يجب عليكم إبقاءه طاهرا.

و من هذه الآية يستفاد أيضا ان للمسجد مكانة عظيمة عند اللّه تعالى.

و يجب على المسلمين حفظها و تبعيد النجاسة عنها، فيحرم إدخال النجاسة فيه.

نعم لا يبعد كون ظهور الأمر بالتطهير في ذلك الظرف كناية عن عدم التنجيس فلا يدل على المنع من إدخال النجاسة و ان لم تكن مسرية- فتأمل فيه.

(الرابع) النبوي المعروف: «جنبوا مساجدكم النجاسة أو عن النجاسة [2]


[1] سورة البقرة أية 125.

[2] الوسائل 24 من أبواب أحكام المساجد في كتاب الصلاة الحديث 2

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست