responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 107

منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (1).


صدق التنجيس، أو قلنا بالجواز في بعض الموارد كالمستحاضة، فعند حصول الإدخال و التنجس هل يستحق عقابين لعصيانه لنهيين من المولى و ان كان بفعل واحد أولا؟ و الظاهر أن المسألة مبتنية على مدى استفادتنا للحكم من الأدلة.

(1) أما عدم جواز إدخال النجاسة الى المسجد- و هي المسألة الثالثة- فيبدو ان حرمتها كانت من الأمور المفروغ عنها، بل جعل المحقق (قده) وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن شرطا في جواز دخول المسجد بقوله: «تجب ازالة النجاسات عن الثياب و البدن للصلاة، و للطواف، و لدخول المساجد» فالنجاسة موجبة لبطلان الصلاة، و الطواف، و عدم جواز دخول المساجد، بلا فرق في ذلك بين ما كانت جامدة، أو مسرية، أو استلزمت الهتك أم لا.

و هذه المسألة كانت مشهورة و مرسلة في كلماتهم إرسال المسلمات الى ما بعد زمان المحقق (قده) و لكن المتأخرين ناقشوا في هذا الحكم و حكموا بعدم الحرمة ما لم يستلزم الهتك و استدلوا على ذلك بأمور:

(الأول) الإجماع المنقول.

(الثاني) قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شٰاءَ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [1] و قد مر الكلام في دلالة الآية على نجاسة المشركين و جواب المناقشات، و إلحاق اليهود و النصارى كلهم. و الحاصل من كل ذلك ان النجاسة هنا ظاهرة في النجاسة الظاهرية الموجودة في سائر النجاسات التي أمر الشارع بالاجتناب عنها، و يترتب عليها ما يترتب على غيرها، و لا يراد بها النجاسة المعنوية‌


[1] سورة التوبة أية 28.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست