responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 106

فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي (1) و يحرم تنجيسها أيضا (2) بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها و ان لم تكن


حقيقي، بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس بجزء عرفي و لا حقيقي و لا نابع للمسجد.

(1) ان قلنا بأن الأدلة تدل على وجوب التطهير فيقع الكلام في ان الأمر يدل على الفور أم لا، و لكن ان استفدنا من الأدلة ان التقريب منهي عنه فإنه لا إشكال- حينئذ- في ان التطهير واجب فوري، إذ كما ان الحدوث تقريب البقاء يكون تقريبا أيضا و هو منهي عنه، و فورية امتثال النهي المستلزم لفورية التطهير مما لا اشكال فيها.

(2) أما حرمة تنجيس المسجد- و هي المسألة الثانية- فلا يخفى أنه بعد ما استفدنا من الأدلة حرمة إدخال النجاسة الى المسجد مطلقا لا يبقى إشكال في حرمة تنجيسه، بل الآية الثانية دالة على حرمة التنجيس رأسا بتقريب ان الآية ظاهرة في الدفع، إذ ليس ذلك الظرف ظرف تنجيس البيت ليتوجه إليهما الأمر برفع نجاسته، بل الأمر انما كان للمحافظة على الطهارة، و أما الآية الأولى فالظاهر عدم دلالتها على حرمة التنجيس فضلا عن وجوب التطهير، إذ على تقدير منعها من وجود المشرك في المجسد الحرام دفعا، و رفعا فإنما ذلك من النجاسة غير المتعدية، فلا تعرض فيها لحكم تنجيس المسجد رفعا و لا دفعا.

اللهم الا ان يدعي الأولوية القطعية، و بخاصة إذا فهمنا من الآية عدم خصوصية فيها للمشرك، و لا للمسجد الحرام و انما ذكر من باب التمثيل، و عندها يكون مفاد الآية نفس مفاد النبوي في الدلالة على حرمة التنجيس حدوثا و بقاء.

ثم انا لو التزمنا بأن الآية المباركة دالة على حرمة الإدخال، و الآية الثانية دالة على حرمة التنجيس و فرضنا إمكان التنجيس بلا إدخال النجاسة كما إذا تنجس جدار المسجد من طرف الخارج، إذ لا يصدق انه ادخل النجاسة اليه مع‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست