responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 105

الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد (1) بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم (2) و وجوب الإزالة


تنجيسه على الأحوط، و لم يظهر الوجه في الاحتياط، بل التحقيق يقتضي حرمة تنجيسه لأنه من المسجد لشمول الأدلة المطلقة له.

(1) هذه الأحكام ثابتة للمسجد، لا لملحقاته، و لكنه أفتى في المسألة الثانية بوجوب تطهير حصير المسجد، و من المعلوم ان الحصير، و المنبر، و أمثالهما لا يكونان من المسجد قطعا، و حيث أنه لا يرى منعا من إدخال النجس مطلقا الا احتياطا فلا يمكن حمل قوله لأن إدخال النجاسة حرام، إذ في المقام يفتي جزما بالوجوب و في الإدخال يفتي احتياطا. و لعل السر في ذلك ان الحصير و أمثاله- و ان لم يكن جزءا واقعا- و لكنه جزء له عرفا فيتبعه حكمه من وجوب التطهير.

و كما أفاد المحقق الهمداني (قده) بأن الطرف الداخل من حائط المسجد يكون من توابعه و اجزائه كالفرش، و البواري، و أما الخارج من الحائط ففي وجوب تطهيره تردد لإمكان انصراف الأدلة عنه.

و يرد عليه أنه مناف لقوله هنا في الطرف الخارج: «الا ان لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد» فان الواقف و ان لم يجعلها جزءا من المسجد إلا انه لما كانت قد من اجزائه عرفا كان اللازم وجوب تطهيرها لدخولها عرفا في عموم «جنبوا مساجدكم»- اللهم الا ان يدعي- ان نظر العرف مختلف بالنسبة إلى ملحقات المسجد، فيرى ان مثل الحصير جزء له و ان فضاء المسجد، و الحائط ليس بجزء و لم يلحق به حتى لا يترتب عليه أحكام المسجد.

(2) كرحابة المسجد، و هي الساحة التي تكون أمام المسجد، فإنها لا تعد عرفا جزء من المسجد غاية الأمر أنها وقف له كالحانوت فلا تجب إزالة لنجاسة عنه و الفرق بينه و بين ما تقدم هو ان ما سبق كالحصير كان جزء من المسجد عرفا و الجدار جزء‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست