responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 104

[ (مسألة- 2) يجب إزالة النجاسة عن المساجد]

(مسألة- 2) يجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها، و سقفها، و سطحها، و طرف الداخل من جدرانها. بل و الطرف الخارج على الأحوط (2)


الجملة عند تجفيف الشمس للأرض، فيصدق السجود على الجسم الطاهر حتى لو سجد على القرطاس الطاهر اللاصق بالجسم المتنجس كان كافيا في الصحة، بخلاف ما لو كان الطاهر هو مجرد آخر الجسم- فتأمل.

(1) يقع البحث عن هذه المسألة في ضمن مسائل ثلاثة: (الأولى) في وجوب إزالة النجاسة عن المسجد (الثانية) في حرمة تنجيس المسجد. (الثالثة) في حرمة إدخال النجاسة الى المسجد- مسرية أم جامدة استلزمت الهتك أم لا؟

و سيأتي بيان كل مسألة في محله.

أما وجوب إزالة النجاسة عن المسجد- و هي المسألة الأولى- فلا إشكال في الوجوب إجماعا، (أضف الى ذلك) دلالة الآية الثانية، و النبوي على ذلك (اما الآية الأولى) فهي قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ فالظاهر عدم دلالتها على حرمة التنجيس فضلا عن وجوب التطهير، إذ على تقدير منعها من وجود المشرك في المسجد الحرام دفعا، و رفعا فإنما ذلك في مثله من النجاسة غير المتعدية، فلا تعرض فيها لحكم تنجيس المسجد رفعا و لا دفعا.

اللهم الا ان يقال: بعد ان قلنا أنه لا خصوصية للمسجد الحرام و لا خصوصية للمشركين، بل ان الحكم شامل لكل نجاسة يكون حال هذه الآية الشريفة في النهي عن قرب النجاسة للمسجد حال النبوي القائل «جنبوا مساجدكم عن النجاسة» في الدلالة على حرمة التنجيس، دفعا و رفعا، و ان- شئت- فقل: حدوثا، و بقاءا.

(2) قد ذهب المصنف في هذه المسألة الى ان الطرف الخارج من المسجد يحرم‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست