responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 103

و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا. و ان كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا. فلو وضع التربة على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت صلاته (1).


السجود، و ان السجود عليها لا يمنع من صدق عنوان السجود على الطاهر ما دام الطاهر بمقدار ما يجب السجود عليه، و حاله حال ما إذا وضع جبهته على ما يصح السجود عليه، و على ما لا يصح السجود عليه.

و على هذا لا وجه لما أفاده المصنف (قده) بقوله: «و ان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه» الا دعوى استفادة طهارة جميع المحل من دليل الاشتراط و هي في موضع منع، الا ان الاحتياط من هذه الجهة لا بأس به.

(1) لا شبهة في اعتبار الطهارة فقط في السطح الماس للجبهة- كما اعترف به غير واحد من الأصحاب- و أما غيره فلا دليل على اعتبار الطهارة فيه، سواء كان داخله، أم خارجه، أو ملاصقة، كالفراش، و لكن المراد من السطح في هذا المقام ليس هو السطح الاصطلاحي، فإنه عرض لا يقبل الاتصاف بالطهارة بل المراد به آخر الجسم، لكنه مع ذلك في نظر الفقيه ليس بجسم لعدم صدقه على أنه سجد على الجسم الطاهر، بل لا بد من ذهاب الطهارة في العمق في الجملة و لو قليلا بمقدار يصدق عرفا انه جسم طاهر.

و على هذا لو غمس الطين بماء متنجس ثم جف و طهر أعلاه فقط كان في جواز السجود عليه اشكال لا يخلو من قوة.

(فإن قلت) الأرض المتنجسة التي جففتها الشمس يجوز السجود عليها لطهارة ظاهرها و ان بقي باطنها الذي لم تؤثر الشمس فيه على النجاسة.

(قلت) هذا النقض غير وارد، إذ الطهارة لا محالة تذهب في العمق في‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست