نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 102
فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية الى بدنه أو لباسه (1)
[ (مسألة- 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس]
(مسألة- 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح (2) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا و ان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه.
نفى البأس في الصلاة على الشاذكونة التي تصيبها الجنابة [1]
(1) السراية انما توجب بطلان الصلاة لو قلنا بأن النجاسة الطارئة في أثنائها توجب بطلانها،- و حينئذ- لو كان عالما بأن هذا الموضع ينجس بدنه أو ثيابه في أثناء الصلاة لم يجز له الشروع بالصلاة في ذلك المكان، لأنه لا يتمكن من نية الإتمام. و أما إذا قلنا بعدم كون العذر الطارئ مبطلا للصلاة ببركة- حديث لا تعاد- فلا محالة يكون دخوله في الصلاة مع علمه بذلك من قبيل تفويت الاختيار بسوء الاختيار و هو غير جائز.
(2) قد بينا ان الإجماع قام اشتراط طهارة محل الجبهة،- فحينئذ- هل يكون المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة أو المعتبر هو مقدار ما يجب السجود عليه؟ و تظهر الثمرة فيما إذا وضع جبهته على موضع يكون المقدار الزائد على الواجب نجسا، و لكنه بنجاسة غير متعدية، أو معفوا عنها. فعلى الأول يكون باطلا، و على الثاني يكون صحيحا.
و الإنصاف ان ظاهر الأدلة انما يدل على مجرد شرطية الطهارة في موضع
[1] الوفي المجلد الأول م 4 ص 35 (بيان) الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه حمل النهي في تهيبين على استحباب النترة أو على ما إذا كانت رطبة تتعدى الى المصلي و في القاموس في مادة (شذن) الشاذكونة بفتح الذال ثياب غلاظ مصرية تعمل باليمن، و في برهان قاطع شاذكونة (مع الدال) بمعنى نيهالي و التوشك كه بر بالاى ان خواب كنند و بمعنى جبة و بالابوش پنبهدار هم هست
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 102