responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 119

و (بتقريب آخر) يستفاد من الرواية انه لا يتصدى لهذا المقام، و لا يجلسه في هذا المجلس الا النّبيّ و وصيه، و هذا عام قابل لان يخصص و يقيد حيث انه ليس من العمومات العقلية الغير القابلة للتخصيص و بعد ما ثبت بالدليل جواز تصدى الفقيه لهذا الامر نخصص العام المذكور بهذا الدليل و نقول: لا يجوز لأحد التصدى فيه الا الفقيه و هذا واضح كمال الوضوح.

و ربما يستدل لإثبات ولاية الفقيه بالدليل العقلى،

و هو انا نعلم بالقطع و الوجدان أن الدين الاسلامى دين خالد باق الى يوم القيمة، فان الله سبحانه و تعالى جعل دين الإسلام، قانونا للبشر في جميع الاعصار و أراد أن ينظم المجتمع بالنظام الاسلامى الاعلى.

و أيضا نعلم أنه سبحانه و تعالى لا يرضى بترك بعض الامور التى يوجب تركه اختلال نظم المجتمع، كالتصرف في مال الصغير اذا مات أبوه و لم ينصب قيما على صغاره، و احتيج الى بيع مالهم أو تزويج صغيرة منهم اذا كانت فيه مصلحة بحيث تفوت لو ترك تزويجها، أو التصرف في مجهول المالك اذا كانت فيه مصلحة للمالك و غير ذلك من الامور التى لا يرضى الشارع بتركها ففى هذه الصورة لا يخلو الحال من ثلاث لا رابع، اما ترك هذه الامور و ايقافها على حالها، و اما المراجعة الى قضاة الجور، و اما الالتزام بثبوت الولاية المطلقة للفقيه، و حيث ان الوجهين الاولين لا يمكن الالتزام بهما، فيتعين الثالث أعنى ثبوت الولاية للفقيه.

(و يرد عليه) بأنا ذكرنا سابقا أن الالتزام بايقاف أحكام الإسلام غير صحيح لان قوانين الإسلام موضوعة للعمل بها، لا أن يعطل، و لا بد أن يجرى هذه الاحكام بيد الفقيه لكونه القدر المتيقن، فان الامور الحسبية التى هى حتمية التحقق في الخارج له أن يقوم بها.

و الحاصل أن كل أمر لا يمكن للشارع اهماله لا بد أن يتصرف الفقيه فيه،

نام کتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست