responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 100

فهل يجب الخمس فى هذه الصورة و يحلّ به ما بقى من المال او لا.

اختار المؤلف ; وجوب الخمس و حليه بقية المال حتى فى المقدار الزائد المعلوم اجمالا و وجهه ظاهرا شمول اطلاق اخبار الباب له و خصوصا العلة المذكورة فى بعضها (فانّ اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس).

وجه عدم الاكتفاء بالخمس فى حلية بقية المال فى هذه الصورة لزوم القول بحلية ما علم من ضرورة الدين خلافه و هو حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه و هو المحكى عن الجواهر.

و أمّا التعليل المذكور فى بعض الاخبار (بقوله له انّ اللّه تعالى قد رضى الخ) لكفاية الخمس عن الزائد الواقعى فى المال لو ثبت وجوده لا يكفى للقول بكفاية الخمس فى مفروض الكلام لأنّ المراد كفايته عن الزائد الواقعى الّذي لا يعلم به لا الزائد المعلوم كما حكى عن الشيخ ; مع ما فى التعليل من الاشكال من حيث عدم كون قوله 7 (فانّ اللّه تعالى قد رضى من ذلك المال بالخمس) علة.

مضافا الى ان قوله 7 فى الرواية الثانية (انى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه).

و قوله فى الثالثة (و لا ادرى الحلال منه و الحرام) من الروايات الواردة فى الحلال المخلوط بالحرام هو عدم العرفان أو عدم درايته بقول مطلق لا ما يعلم اجمالا زيادته عن الخمس و لو اجمالا فعلى هذا لا يبعد اخراج الخمس مع الازيد من مقدار الخمس فى المقدار الّذي يعلم زيادته و فى المقدار المشكوك فيما يعلم اجمالا الزيادة و لكن يدور الامر بين الاقل و الاكثر فقد ظهر حكمه فى المقام الرابع و ان كان الفرق بين المقام الرابع و ما نحن فيه من حيث معلومية المالك فى المفروض فى المقام الرابع و‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست