responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 97

أقول أمّا القرعة فيشكل فيها بانّه لا بد فى الاخذ بها من جابر مضافا الى أنّه لو كانت اليد حجة فى المورد ينتفى موضوع القرعة.

امّا احتمال الاخير أمّا فيما رضى المالك فهو خارج عن محل الكلام و قد عرفت أنّه لا يبقى اشكال فى جواز التصرف فى المال مع رضاية المالك.

و أمّا الاخذ بما يغلب على ظن من بيده مال الغير المشكوك مقداره فلا وجه له لعدم حجية الظن.

و أمّا الاكتفاء بالخمس فيما لم يحصل التراضي و لا يغلب ظنه الى جانب تمسكا بالرواية ففيه ان مورد الروايات بقرينة النص فى بعضها بان الخمس فيما يكون الجهل بمالك المال هو صورة الجهل بالمالك فلا يشمل ما كان صاحبه يعلم.

و أمّا الارجاع الى الحاكم فلا وجه له اذ ربما لا يكون نزاع بل الشخص يكون فى مقام اداء وظيفته بنفسه مضافا الى أنّه لا بد من الفقيه من فهم تكليف الحاكم فى مقام المخاصمة.

فتبقى احتمالات ثلاثة الأوّل الاكتفاء بالاقل الثانى الاحتياط باعطاء الاكثر الثالث التنصيف فنقول بعونه تعالى.

اما القول بكفاية اعطاء الاقل فيشكل القول به لأنّ اليد ليست حجة بالنسبة الى نفس الشخص بل هى حجة و أمارة لغيره.

و أمّا القول بالاكثر فهو ان كان موافقا للاحتياط بالنسبة الى من كان مال الغير عنده لأنّه مع اعطاء الاكثر يقطع ببراءة ذمته لكن لا وجه لالزامه به و اصالة عدم تملكه للمشكوك لا يثبت كون المشكوك ملك الغير حتى يجب رده به الا ان يقال بانّه بعد العلم الاجمالى بكون الحرام فى ماله فامّا ان تجرى البراءة بالنسبة الى الزائد‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست